يقتصّ منه في يمينه ، فيشترط الاتّحاد في المحلّ .
7 - التساوي بالمساحة في الشجاج طولًا وعرضاً « 1 » .
8 - الاتّحاد في الأصالة والتبعيّة : مثلًا لو كان للمجني عليه إصبع زائد من دون الأصلي ، فقطعه الجاني ، وهو سليم اليدين من الزيادة ، فلا يقتصّ منه ، لأنّ أصابعه أصليّة ، وما قطع من المجني عليه زائدة فرعيّة . فيتدارك حينئذٍ بالدية ، بالمراجعة إلى أهل الخبرة في هذا المقام ، وخير طريق في حقّ الناس المصالحة .
9 - التساوي في السلامة : فلو كانت يد المجني عليه شلَّاء ، فقطعها الجاني ويده
القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 34
مساهمون: السيد عادل العلوي
ص٣٤