بأنّ المذكور فيها لفظ الجناية دون العمد ، وهي أعمّ من العمد وشبهه ومن الخطأ .
وجوابه واضح : بأنّه قد ثبت من الدليل الخارجي أنّ الخطأ لا قصاص فيه ، لحديث الرفع والروايات الخاصّة في المقام ، وكذلك شبه العمد كما مرّ في قصاص النفس فيبقى العمد ، وهو المقصود فلا حاجة إلى قيده في الروايات ، فثبت العمل بها لصحّة سندها وتماميّة دلالتها ، فثبت المطلوب من قصاص الطرف .
عودٌ على بدء :
لقد ذكرنا بعض شرائط الجاني المقتصّ منه ، والشرائط إجمالًا ، كما يلي « 1 » :
1 - البلوغ : فالصبيّ لا يقتصّ منه لحديث الرفع ، فإنّه رفع القلم قلم التكليف عن الصبيّ حتّى يبلغ ( بالاحتلام أو إنبات الشعر الخشن أو إكمال