فيؤخذ ما به التفاوت ، وعند الشكّ فاشتغال ذمّة الجاني بالثلث مسلَّم ، وهو القدر المتيقّن . ويكون الأكثر مشكوك فيه فنجري البراءة فيه بناءً على انحلال العلم الإجمالي في الأقلّ والأكثر الاستقلالي بالانحلال الحكمي ، هذا في الشكّ بزيادتهما وكذلك في زيادة أحدهما ، فثلث الدية للإصبع وللكفّ يرجع إلى الحكومة الشرعيّة .
الثاني : لو كان الجاني ذا أربع أصابع
وكذلك المجني عليه مع زيادة ففي الزائدة يرجع إلى البدل أي ثلث الدية . ( ولو كانت الإصبع الزائدة للجاني خاصّة فإن كانت خارجة عن الكفّ بأن تكون على الساعد مثلًا اقتصّ منه فيه للعموم ولأنّها تسلم للجاني فلا تمنع من استيفاء الحقّ ، وإن كانت في سمت الأصابع منفصلة ثبت القصاص في الأصابع الخمس دون الزائدة ودون الكفّ وكان فيه الحكومة للتغرير بالإصبع عند تعذّر القصاص في الكفّ ، وقيل يقطع لخبر الحسن بن الجريش السابق ) « 1 » .
الثالث : لو اختلف محلّ الزائدة
، لم يتحقّق القصاص لعدم المماثلة والتساوي في المحلّ ، كما لا يقطع إبهام بخنصر .
الرابع : لو فرض أنّ للجاني أربع أصابع أصليّة مع إصبع زائدة
، وكذلك