أدلَّة جواز قصاص الطرف
قال صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) :
لا خلاف ولا إشكال في أصل القصاص فيه ، بل الإجماع بقسميه ، مضافاً إلى الكتاب عموماً وخصوصاً والسنّة المتواترة .
أقول :
على ما نذهب من المبنى من عدم اعتبار الإجماع كدليل مستقلّ ، فلا حاجة لنا إليه في وجوب قصاص الطرف ، بعد ما لنا من الأدلَّة القطعيّة من الكتاب الكريم والسنّة الشريفة .
فمن الآيات الكريمة قوله تعالى :
* ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ والْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ) * « 1 » .
ومن الروايات ما يذكرها صاحب الوسائل ( قدّس سرّه ) :
بسنده عن الكليني بسنده عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : تقطع يد الرجل ورجليه