مثلًا بالعليا ، ذهب إلى ذلك جمع كثير من الفقهاء الأعلام كالشيخ الطوسي وتلامذته والعلَّامة الفاضل والمحقّق في الشرائع والشهيدين عليهم الرحمة . وقيل : بصدق الاسم فلو جنى على الثنايا فيقتصّ بها مطلقاً سواء العليا أو السفلى تمسّكاً بالإطلاقات ، ولكن مقتضى المماثلة أن يراعي صدق الاسم والمحلّ ، كما هو القدر المتيقّن . وقيل : يرجع إلى العرف فإن قال بالمماثلة وصدقها فإنّه يكفي ذلك في القصاص وإلَّا فلا ، والظاهر أنّ العرف لا يقول بالمماثلة في اختلاف المحلّ ، فالمختار القول الأوّل لتحقّق المماثلة في صدق الاسم والمحل .
6 - بالحصر العقلي بين الجاني والمجني عليه في السنّ الأصلي والزائد أربعة صور « 1 » : فكلاهما أصليّان أو زائدان أو الجاني زائد والآخر أصلي أو بالعكس ،