تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
البراءة في الأكثر ، فيحكم على السنّ حينئذٍ بزيادته .
9 - لو قطع السالم في جناية إصبعين من المجني عليه أحدهما أصليّة والآخر زائدة ، من الجاني أو المجني عليه ، أو كلاهما أصليّة أو زائدة ، فهذه صور أربع كما في السنّ « 1 » . ففي الأصليّين أو الزائدين يقتصّ من الجاني للمماثلة وتساوي المحلّ ، وفي الزائد عند المجني عليه تؤخذ الدية من الجاني ، وكذلك العكس عند المشهور لقاعدة مصطادة بأنّه ( كلّ عضو كان من البدن فإنّه يقتصّ له ، وإذا لم يكن فالدية ) ففي السالم صدق المماثلة وتساوي المحلّ فيقتصّ منه ، وفي الزائدة تؤخذ الدية ، وقيل بعدمها ، فإنّها إنّما تكون لو أمكن القصاص ، ولمّا لم يكن المبدل منه فكيف يكون البدل وهو كما ترى . واللَّه العالم بحقائق الأُمور .