فالأصليّان يوجبان القصاص لوحدة المكان وصدق المماثلة . وكذلك في الزائدين مع وحدة المكان ، والدية عند تغايرهما لعدم المماثلة ، وقيل بالقصاص لإطلاق ( السنّ بالسنّ ) ، والأقوى الرجوع إلى الدية .
7 - لقد اختلف الأعلام في مقدار دية السنّ كما يأتي في كتاب الديات .
8 - ما ذكر عند إحراز السنّ الأصلي أو الزائد ، وأمّا عند الشكّ في أصالته أو زيادته ، فإنّ الحدود تُدرأ بالشبهات ، فيرجع إلى الدية ، إلَّا أنّها تدور بين الأقلّ والأكثر الاستقلالي ، فإنّ دية الأصلي أكثر من الزائد ، ولنا علم إجمالي بالأقلّ والأكثر ، والمختار انحلاله حكماً ، فيؤخذ الأقلّ لأنّه القدر المتيقّن ، ونجري أصالة