تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
6 - لو قطع إحدى الأليتين أو كلاهما « 1 » ، فقيل بنصف الدية الكاملة في الواحدة وفي كلاهما الدية كاملة ، وقيل بالحكومة بما يراه الحاكم لعدم العلم بمساحتهما وحجمهما من حيث الامتداد الثلاثة الطول والعرض والعمق وقيل بالقصاص للصدق العرفي في الحدود وللمماثلة من دون ملاحظة العمق ، والظاهر عدم الإشكال فيه لو لم يكن خوف الخطر ، أو كان ملتصقاً بالعظم فلا تصدق المماثلة عرفاً ، فيرجع إلى الدية أو بما يراه الحاكم أو المصالحة .
الثاني والعشرون : هل يقطع العضو الصحيح بالمجذوم « 2 » ؟