الأدلَّة كما هو المشهور والمجمع عليه ، إلَّا فيما يخاف من الموت ، وقيل بالدية الكاملة عند قطعهما ، وضعفها في أحدهما ، وقيل بثلثي الدية في اليسرى ، وفي اليمنى ثلث الدية لأنّ الولد منها ، تمسّكاً برواية ضعيفة السند « 1 » ، وهناك رواية أُخرى تمسّكاً بمفهوم العدد فيها ، وهو غير ثابت فلا تقاوم إطلاق الأدلَّة من الآيات الثلاثة .
وقال القطب الراوندي بالتفصيل بين الشابّ لو قطعت يُسراه فالثلثان ، وبين الكهل فالثلث .
القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 216
مساهمون: السيد عادل العلوي
ص٢١٦