الثامن عشر : لو جنى على امرأة في قصّ شعرها أو حلقه فما هو حكمه ؟
قال المشهور : يحبس الجاني إلى أن ينبت الشعر ، ويؤخذ منه مهر المثل ، تمسّكاً بالإجماع والشهرة ، ورواية محمّد بن سليمان المنقري « 1 » الجامعة لشرائط العمل بخبر الواحد .
وقيل : لا يتجاوز مهر السنّة ، واستدلّ عليه برواية الدعائم « 2 » وهي عندنا من
القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 199
مساهمون: السيد عادل العلوي
ص١٩٩