تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
العقوبة الماليّة لا خصوص الدية التي هي عقوبة ماليّة مقدّرة شرعاً ، ولا القصاص ، فإنّه يلزم تضعيف روايات الحكومة أو الدية ، وقيل لو كان حاجباً واحداً فنصف الدية وكلاهما الدية الكاملة ، وقيل : الثلث ، وقيل ما ورد فيه النصّ المقبول فيعمل بما فيه النصّ ، وإلَّا فبما يراه الحاكم من الحكومة ، وقيل بالمصالحة والتراضي بين الجاني والمجني عليه . ولا يخفى أنّه لا فرق في ورود الجناية على الذكور أو الإناث ، وكذلك على الحرّ أو العبد ، إلَّا أنّ الحرّ يعبّر عنه بالدية ، والعبد بالقيمة ، هذا ما عند العامّة من الأقوال . وأمّا أصحابنا الإماميّة عليهم الرحمة فهم على أقوال أيضاً ، فقيل والقائل الفاضل الهندي بالقصاص لآيتي الاعتداء والمعاقبة أي للمماثلة مع التمكّن إلَّا أن يخاف عليه فساد المنبت أو عدم نبات الشعر ، وقيل : في الحرّ يؤخذ الأرش ما به التفاوت بين المعيب والصحيح وفي العبد القيمة ، وقيل : أخذ ثلث الدية الكاملة لروايتي الصدوق والكليني « 1 » ، وفي سندهما تأمّل لوجود أحد الغلاة في السند .
القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 196 | السيد عادل العلوي