وأمّا القول بالصبر بأن ينظر في حاله من باب الاحتياط ، فإن اندمل فلا شيء على الجاني إلَّا التعزير لسدّ باب الفساد ، وإن اندمل بعض دون بعض ، فإنّه يقتصّ بمقدار ما لا يندمل إن كان عمداً ، أو الدية إن كان خطأً ، وإن سرت الجناية حتّى مات ، فإنّه يقتصّ منه إن كان عمداً ، ويدخل الجزء في الكلّ ، وإن كان خطأً فالدية كاملة على عاقلته ، إن كان محضاً ، وفي شبهه العمد على الجاني ، وهذا هو المختار .
القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 130
مساهمون: السيد عادل العلوي
ص١٣٠