[ 7721 ]
ممويه بن معروف
مرّ في سابقه .
[ 7722 ]
منبّه بن عبد الله
أبو الجوزا ، التميمي
قال : عنونه النجاشي ، قائلا : صحيح الحديث .
أقول : بل غير صحيح الحديث ، كيف وقد روى حرمة المتعة ( 1 ) ، وغسل
الرجلين في الوضوء ( 2 ) ، وسقوط الغسل عن الشهيد مع موته في الغد ( 3 ) ، وسقوط
الكراء عمّن جاز بالدابّة الوقت وهلكت ( 4 ) ، وكون الرضعة الواحدة موجبة لنشر
الحرمة ( 5 ) ، وإجزاء التطهّر من غسل المسّ ( 6 ) ، وجواز غسل الأجنبيّة للميّت ( 7 ) ،
وسقوط أجل الصداق بالدخول ( 8 ) ، وأنّ نذراً لم يكن لله كفّارته كفّارة يمين ( 9 ) ، وأنّ
النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) صلّى خمساً سهواً فسجد سجدتي السهو ( 10 ) .
وتوثيق العلاّمة في الخلاصة له في فوائد كتابه ساقط بعد هدم أساسه ، فإنّه
استند إلى قول النجاشي فيه : " صحيح الحديث " وكيف وصرّح التهذيبان بزيديّته
في شهداء الأوّل بلفظ " أبي الجوزاء " ( 11 ) ومسح رجلي الثاني بلفظ " عبد الله بن
المنبّه " ( 12 ) ، مقلوباً .
هذا ، وقد وقع فيه أوهام وغفلات غير ما مرّ ، منها : أنّ النجاشي عنونه في
الكنى أيضاً وغفل عن عنوانه هنا ، ومنها : غفلة الشيخ في الفهرست والرجال عن
هامش
( 1 ) التهذيب : 7 / 251 .
( 2 ) التهذيب : 1 / 93 .
( 3 ) التهذيب : 1 / 332 .
( 4 ) التهذيب : 7 / 223 .
( 5 ) التهذيب : 7 / 317 .
( 6 ) التهذيب : 1 / 464 .
( 7 ) التهذيب : 1 / 441 .
( 8 ) التهذيب : 7 / 358 .
( 9 ) التهذيب : 8 / 310 .
( 10 ) التهذيب : 2 / 349 .
( 11 ) التهذيب : 1 / 93 .
( 12 ) الاستبصار : 1 / 215 .