ومحمّد ( 1 ) ( عليهما السلام ) فترة من الزمان لم يكن في الأرض نبيّ ولا رسول ولا عالم ، فبعث الله
محمّداً ( صلى الله عليه وآله ) بشيراً ونذيراً وداعياً إليه ( 2 ) . ( 3 )
( 170 ) 17 . زيد قال : سمعت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) يقول :
قال أبي جعفرٌ ( عليه السلام ) : يا بنيّ ! إنّ من ائتمن شاربُ الخمر ( 4 ) على أمانة فلم يؤدِّها إليه ( 5 ) ،
لم يكن له على الله ضمان ، ولا أجر ، ولا خلف ، ثمّ إن ذهب ليدعو الله عليه لم يستجب
الله دعاءه . ( 6 )
( 171 ) 18 . زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
من عرف الله خافه ، ومن خاف الله حثّه الخوف من الله على العمل بطاعته والأخذِ
بتأديبه ، فبشّر المطيعين المتأدّبين بأدب الله والآخذين عن الله ، إنّه حقّ على الله أن
ينجيه من مضلاّت الفتن ، وما رأيت شيئاً هو أضرُّ في دين المسلم من الشُحّ . ( 7 )
( 172 ) 19 . زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
سأله بعض أصحابنا عن طلب الصيد ( 8 ) ، وقال له : إنّي رجل ألهو بطلب الصيد
وضرب الصوالج وألهو بلعب الشطرنج قال ( 9 ) : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
أمّا الصيد فإنّه سعي باطل ، وإنّما أحلّ الله الصيد لمن اضُطرَّ إلى الصيد ، فليس
المضطرّ إلى طلبه سعيُه فيه باطل ، ويجب عليه التقصير في الصلاة والصيام جميعاً إذا كان
هامش
1 . في " س " و " ه " : " بين محمّد ( صلى الله عليه وآله ) وعيسى ( عليه السلام ) " .
2 . بحار الأنوار : 4 / 122 / 68 عن كتاب زيد النرسي .
3 . وفي هامش " ح " مكتوب = ويحتمل أن يكون من الشيخ الحرّ ( رحمه الله ) - : إنّ هذا له معارضات متواترة ، وينافيه أدلّة
العقل والآيات أيضاً ، وعلى تقدير ثبوته يحمل على التّقيّة ، أو كونِ الحجّة غائباً .
4 . في " س " : " شارب خمر " .
5 . في " ه " : " فلم يردّها عليه " .
6 . رواه عن غير زيد النرسي : الكافي : 5 / 300 / 3 ، تهذيب الأحكام : 7 / 231 / 29 كلاهما عن أبي الربيع ، عن
الإمام الصادق ( عليه السلام ) ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) نحوه ، بحار الأنوار : 103 / 175 / 4 عن كتاب زيد النرسي .
7 . بحار الأنوار : 70 / 400 / 73 عن كتاب زيد النرسي .
8 . في " س " و " ه " : " عن مطلب الصيد " .
9 . لم يرد " قال " في " س " و " ه " .