Skip to main content

الأصول المهذبة ( خلاصة الأصول ) — Page 134

Contributors:

P.134
أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه أحدهما يأمره بأخذه والاخر ينهاه كيف يصنع قال يرجئه من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه كما لا تعارض بين أخبار التخيير وبين ما دل على التوقف حتى يلقى الامام لان ذلك بقرينة هذا الخبر الموثق وغيره محمول على صورة إمكان الرجوع كما لا يعارض أخبار التخيير ما في مقبولة ابن حنظلة التي رواها المشايخ الثلاثة بأسانيدهم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة إلى أن قال فإن كان كل رجل يختار رجلا من أصحابنا فرضينا أن يكونا الناظرين في حقهما واختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم قال الحكم ما حكم به أعدلهما وأصدقهما في الحديث وأورعها ولا يلتفت إلى ما حكم به الاخر قال قلت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على الاخر إلخ فإن المنازعة في دين أو ميراث وفي مورد الحكم بينهما لا يقبل التخيير ولا محل له والعجب من بعض الأعاظم أنه استدل بهذا الحديث على وجوب التقليد للأعلم وغفل عن أنه في مورد الحكم والاختلاف ولا يدل ذلك على وجوب الرجوع إلى الأعلم في مقام الرجوع والعمل بالتكاليف الشخصية لا سيما مع عدم العلم بالخلاف فاتضح من جميع ذلك أنه لو اختار إحدى الحجتين في مقام تعارض الخبرين الجامعين لشرائط الحجية ما كان به بأس ولكن لو اختار بما فيه المرجحات المنصوصة فقد أخذ بالأحوط والأولى والله العالم . في الجمع العرفي بين الاخبار 30 - فصل قد عرفت أن التعارض أنما يكون فيما إذا لم يكن جمع