Skip to main content

الأصول المهذبة ( خلاصة الأصول ) — Page 135

Contributors:

P.135
عرفي وأما إذا كان بينهما جمع كذلك كأن يكون أحدهما نصا والاخر ظاهرا أو يكون أحدهما أظهر والاخر ظاهرا بحيث كان أحدهما في نظر العرفي إذا لوحظا معا قرينة للاخر ولم يعدا في نظر العرف متعارضين بل يحمل الظاهر على الأظهر أو النص فهنا الجمع أولى من الطرح وأما إذا كانا في نظر العرف متعارضين ولكن أمكن الجمع بالتأويل في أحد الدليلين أو في كليهما فهنا ليس الجمع أولى من الطرح لأنه يصدق موضوع التعارض حينئذ فيترتب عليه أحكامه وقد ذكر بعض الأصوليين وجوها للتراجيح في موارد مختلفة كما إذا دار الامر بين تقييد المطلق وتخصيص العام وكذا بين المجاز والاضمار والمجاز والاشتراك أو بين المجاز والتخصيص أو التقييد ولا دليل عليها ما إذا لم يكن بسببها ظهور عرفي في معنى وقد يكون له بحسب المقامات ظهور عرفي فيتبع وكذا إذا دار الامر بين أحد التخصيصين كما في العامين من وجه ولم يكن أحدهما أظهر من الاخر بالنسبة إلى مورد الاجتماع فلا يقدم أحدهما على الاخر فيكون أحدهما بالخصوص حجة في مورد الاجتماع بل يرجع إلى القواعد الشرعية قد تمت النسخة الشريفة المسماة بخلاصة الأصول ومنه الهداية وعليه التكلان . تنبيه : قد صفحنا صفحا جميلا عن تصحيح ما وقع من سقط الهمز والتشديد لان كثيرا منهما وأمثالهما معلوم لأهل الفضل ولا ينظر كتابنا هذا إلا من كان منهم وأرجو منهم أن يصفحوا عن الأغلاط الواقعة في الطبع فإنها مع قلتها معلومة