مسألة 2 - إذا كان مال التجارة أربعين غنما سائمة فعاوضها في أثناء الحول
بأربعين غنما سائمة سقط كلتا الزكاتين بمعنى أنه انقطع حول كلتيهما لاشتراط بقاء
عين النصاب ( 1 ) طول الحول ، فلابد أن يبتدء الحول من حين تملك الثانية .
مسألة 3 - إذا ظهر في مال المضاربة ربح كانت زكاة رأس المال مع بلوغه
النصاب على رب المال ، ويضم اليه حصته من الربح ، ويستحب زكاته أيضا إذا بلغ
النصاب وتم حوله ، بل لا يبعد كفاية ( 2 ) مضى حول الأصل ، وليس في حصة العامل
من الربح زكاة الا إذا بلغ النصاب مع اجتماع الشرائط ، لكن ليس له التأدية من
العين الا بإذن المالك أو بعد القسمة .
مسألة 4 - الزكاة الواجبة مقدمة على الدين سواء كان مطالبا به أولا ، ما دامت
عينها موجودة ، بل لا يصح وفاؤه بها بدفع تمام النصاب ، نعم مع تلفها وصيرورتها
في الذمة حالها حال سائر الديون ، وأما زكاة التجارة فالدين المطالب به مقدم عليها ،
حيث إنها مستحبة ، سواء قلنا بتعلقها بالعين أو بالقيمة ، وأما مع عدم المطالبة فيجوز
تقديمها على القولين أيضا ، بل مع المطالبة أيضا إذا أداها صحت وأجزأت ، وإن كان
آثما من حيث ترك الواجب .
مسألة 5 - إذا كان مال التجارة أحد النصب المالية واختلف مبدأ حولهما ، فان
تقدم حول المالية سقطت الزكاة للتجارة ، وان انعكس فان أعطى زكاة التجارة قبل
حلول حول المالية سقطت ، والا كان كما لو حال الحولان معا في سقوط مال التجارة .
مسألة 6 - لو كان رأس المال أقل من النصاب ثم بلغه في أثناء الحول استأنف
الحول عند بلوغه .
مسألة 7 - إذا كان له تجارتان ولكل منهما رأس مال فلكل منهما شروطه وحكمه
فان حصلت في إحداهما دون الأخرى استحبت فيها فقط ، ولا يجبر خسران أحدهما
هامش
( 1 ) قد تقدم عدم اشتراطه .
( 2 ) الأظهر عدم كفايته .