مسألة 9 - إذا ترك نفقة لأهله مما يتعلق به الزكاة وغاب وبقى إلى آخر السنة
بمقدار النصاب لم تجب عليه الا إذا كان متمكنا ( 1 ) من التصرف فيه طول الحول مع
كونه غائبا .
مسألة 10 - إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة وكان كلها أو
بعضها أقل من النصاب فلا يجبر الناقص منها بالجنس الاخر ، مثلا إذا كان عنده
تسعة عشر دينارا ومائة وتسعون درهما لا يجبر نقص الدنانير بالدراهم ولا العكس .
4 - فصل في زكاة الغلات الأربع
وهى كما عرفت الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، وفى الحاق السلت الذي
هو كالشعير في طبعه وبرودته وكالحنطة في ملاسته وعدم القشر له اشكال فلا يترك الاحتياط
فيه ، كالاشكال في العلس الذي هو كالحنطة ، بل قيل : انه نوع منها في كل قشر حبتان
وهو طعام أهل صنعاء فلا يترك الاحتياط فيه أيضا ، ولا تجب الزكاة في غيرها ، وإن كان
يستحب اخراجها ( 2 ) من كل ما تنبت الأرض مما يكال أو يوزن من الحبوب كالماش
والذرة والأرز والدخن ونحوها الا الخضر والبقول ، وحكم ما يستحب فيه حكم
ما يجب فيه في قدر النصاب وكمية ما يخرج منه وغير ذلك ، ويعتبر في الوجوب الزكاة
في الغلات أمران :
الأول - بلوغ النصاب ، وهو بالمن الشاهي وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا
صيرفيا ، مائة وأربعة وأربعون منا الا خمسة وأربعين مثقالا ، وبالمن التبريزي الذي
هو ألف مثقال ، مائة وأربعة وثمانون منا وربع من وخمسة وعشرون مثقالا ، وبحقة النجف
في زماننا سنة 1326 وهى تسعمائة وثلاثة وثلاثون مثقالا صيرفيا وثلث مثقال ، ثمان وزنات
وخمس حقق ونصف الا ثمانية وخمسين مثقالا وثلث مثقال ، وبعيار الاسلامبول وهو
مائتان وثمانون مثقالا سبع وعشرون وزنة وعشر حقق وخمسة وثلاثون مثقالا ولا تجب
هامش
( 1 ) ولو بتمكن وكيله المطلق .
( 2 ) قد تقدم الاشكال في الاستحباب الشرعي .