مسألة 5 - لو كانت الثمرة مخروصة على المالك فطلب الساعي من قبل
الحاكم الشرعي الزكاة منه قبل اليبس لم يجب عليه القبول ، بخلاف ما لو بذل
المالك الزكاة بسرا أو حصرما مثلا فإنه يجب على الساعي القبول .
مسألة 6 - وقت الاخراج الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه وإذا أخرها
عنه ضمن عند تصفية الغلة ( 1 ) واجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب ، فوقت وجوب الأداء غير وقت التعلق .
مسألة 7 - يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي مع التراضي بينهما قبل الجذاذ .
مسألة 8 - يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر قبل الجذاذ منه أو من
قيمته .
مسألة 9 - يجوز دفع القيمة حتى من غير النقدين من اي جنس كان ، بل يجوز
أن تكون من المنافع كسكنى الدار مثلا ، وتسليمها بتسليم العين إلى الفقير .
مسألة 10 - لا تتكرر زكاة الغلات بتكرر السنين إذا بقيت أحوالا ، فإذا زكى
الحنطة ثم احتكرها سنين لم يجب عليه شئ وكذا التمر وغيره .
مسألة 11 - مقدار زكاة الواجب اخراجه في الغلات هو العشر فيما سقى بالماء
الجاري أو بماء السماء أو بمص عروقه من الأرض كالنخل والشجر ، بل الزرع أيضا
في بعض الأمكنة ، ونصف العشر فميا سقى بالدلو ، والرشاء والنواضح والدوالي
ونحوها من العلاجات ، ولو سقى بالأمرين فمع صدق الاشتراك في نصفه العشر ،
وفى نصفه الآخر نصف العشر ، ومع غلبة الصدق لأحد الأمرين فالحكم تابع لما
غلب ، ولو شك في صدق الاشتراك أو غلبة صدق أحدهما فيكفي الأقل ، والأحوط
الأكثر .
مسألة 12 - لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي ومع ذلك
هامش
( 1 ) لا يبعد القول بأنه عند وقت التصفية فلو اخرها عن وقتها المعتاد لا لعذر اتجه
الالتزام بتحقق الضمان .