أو كان عنده ثمانون من الغنم فملك في أثناء حولها اثنين وأربعين ، ويلحق بهذا القسم
على الأقوى ( 1 ) ما لو كان الملك الجديد نصابا مستقلا ومكملا للنصاب اللاحق ، كما
لو كان عنده من الإبل عشرون ، فملك في الأثناء ستة أخرى ، أو كان عنده خمسة ثم
ملك أحد وعشرين ، ويحتمل الحاقه بالقسم الثاني .
مسألة 14 - لو أصدق زوجته نصابا وحال عليه الحول وجب عليها الزكاة ،
ولو طلقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفه إلى الزوج ووجب عليها زكاة المجموع
في نصفها ، ولو تلف نصفها يجب اخراج الزكاة من النصف الذي رجع إلى الزوج ( 2 )
ويرجع بعد الاخراج عليها بمقدار الزكاة ، هذا إن كان التلف بتفريط منها ، وأما
ان تلف عندها بلا تفريط فيخرج نصف الزكاة من النصف الذي عند الزوج لعدم ضمان
الزوجة حينئذ لعدم تفريطها ، نعم يرجع الزوج حينئذ أيضا عليها بمقدار ما أخرج .
مسألة 15 - إذا قال رب المال : لم يحل على مالي الحول ، يسمع منه بلا
بينة ولا يمين ، وكذا لو ادعى الاخراج أو قال : تلف منى ما أوجب على مالي الحول ، يسمع منه بلا
بينة ولا يمين ، وكذا لو ادعى الاخراج أو قال : تلف منى ما أوجب النقص عن النصاب
مسألة 16 - إذا اشترى نصابا وكان للبايع الخيار فان فسخ قبل تمام الحول
فلا شئ على المشترى ، ويكون ابتداء الحول بالنسبة إلى البايع من حين الفسخ ،
وان فسخ بعد تمام الحول عند المشترى وجب عليه الزكاة وحينئذ فإن كان الفسخ
بعد الاخراج من العين ضمن للبايع قيمة ما أخرج ، وان أخرجها من مال آخر أخذ
البايع تمام العين ، وإن كان قبل الاخراج فللمشتري أن يخرجها من العين ويغرم للبايع
ما أخرج ، وأن يخرجها من مال آخر ويرجع العين بتمامها إلى البايع .
هامش
( 1 ) الأظهر الحاقه بالقسم الثاني .
( 2 ) بل من القيمة نعم لو امتنعت اخذت من النصف الذي عند الزوج وهو يرجع
عليها بقيمة ما اخذ منه وبه يظهر بقية المسألة .