المطابقة لأحدهما الأحوط مراعاتها ( 1 ) بل الأحوط مراعاة الأقل عفوا ففي المأتين
يتخير بينهما لتحقق المطابقة لكل منهما ، وفى المائة وخمسين الأحوط اختيار الخمسين
وفى المائتين وأربعين الأحوط اختيار الأربعين وفى المائتين وستين يكون الخمسون أقل
عفوا وفى المائة وأربعين يكون الأربعون أقل عفوا .
مسألة 1 - في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزى عنها ابن
اللبون ، بل لا يبعد اجزاؤه عنها اختيارا أيضا ( 2 ) وإذا لم يكونا معا عنده تخير في شراء
أيهما شاء ، وأما في البقر فنصابان : الأول - ثلاثون وفيها تبيع أو تبيعة وهو ما دخل
في السنة الثانية . الثاني - أربعون وفيها مسنة ، وهى الداخلة في السنة الثالثة ، وفيما زاد
يتخير ( 3 ) بين عد ثلاثين ثلاثين ، ويعطى تبيعا أو تبيعة ، وأربعين أربعين ويعطى مسنة
وأما في الغنم فخمسة نصب : الأول - أربعون وفيها شاة . الثاني - مائة واحدى وعشرون
وفيها شاتان . الثالث - مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياة . الرابع - ثلاثمائة وواحدة
وفيها اربع شياة . الخامس - أربعمائة فما زاد ، ففي كل مائة شاة ، وما بين النصابين
في الجميع عفو فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق .
مسألة 2 - البقر والجاموس جنس واحد ، كما أنه لا فرق في الإبل بين العراب
والبخاتى ، وفى الغنم بين المعز والشاة والضأن ، وكذا لا فرق بين الذكر والأنثى
في الكل .
مسألة 3 - في المال المشترك إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب وجبت عليهم ،
وان بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط ، وإذا كان المجموع نصابا ، وكان نصيب كل
هامش
( 1 ) الأظهر هو التخيير بين العددين مطلقا ، والأحوط ان يعدها بما يكون عدا لها
من العددين وعدها بهما إن كان ذلك أكثر استيعابا ، وبه يظهر ما في المتن من الاحتياطات .
( 2 ) الأظهر عدم الاجزاء .
( 3 ) الأظهر تعين العد بالمطابق منهما أو الأكثر استيعابا ، ولو لم يحصل الا بهما لو حظا
معا ، ففي الستين يتعين العد بالثلاثين ، وفى الثمانين بالأربعين ، وفى السبعين بهما معا - نعم -
يتخير لو كان الاستيعاب حاصلا بكل منهما كالمائة والعشرين .