منهم أقل لم يجب على واحد منهم .
مسألة 4 - إذا كان مال المالك الواحد متفرقا ولو متباعدا يلاحظ المجموع ،
فإذا كان بقدر النصاب وجبت ، ولا يلاحظ كل واحد على حدة .
مسألة 5 - أقل أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم والإبل ، من الضأن الجذع ، ومن
المعز الثنى ، والأول ما كمل له سنة واحدة ( 1 ) ودخل في الثانية ، والثاني ما كمل له سنتان
ودخل في الثالثة ، ولا يتعين عليه ان يدفع الزكاة من النصاب ، بل له أن يدفع شاة
أخرى ، سواء كانت من ذلك البلد أو غيره ، وان كانت أدون قيمة من افراد ما في
النصاب ، وكذا الحال في الإبل والبقر ، فالمدار في الجميع الفرد الوسط من المسمى
لا الأعلى ولا الأدنى ( 2 ) وإن كان لو تطوع بالعالي أو الأعلى كان أحسن وزاد خيرا ،
والخيار للمالك لا الساعي أو الفقير فليس لهما الاقتراح عليه ، بل يجوز للمالك أن
يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية من النقدين أو غيرهما ، وإن كان الاخراج
من العين أفضل .
مسألة 6 - المدار في القيمة على وقت الأداء سواء كانت العين موجودة أو تالفة
لا وقت الوجوب ، ثم المدار على قيمة بلد الاخراج ان كانت العين ، تالفة وان كانت
موجودة فالظاهر أن المدار على قيمة البلد التي هي فيه ( 3 ) .
مسألة 7 - إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الأنثى وبالعكس
كما أنه إذا كان الجميع من المعز يجوز أن يدفع من الضأن وبالعكس ، وان اختلف
في القيمة ، وكذا مع الاختلاف يجوز الدفع من أي الصنفين شاء ، كما أن في البقر
يجوز أن يدفع الجاموس عن البقر وبالعكس ، وكذا في الإبل يجوز دفع البخاتي
عن العراب وبالعكس تساوت في القيمة أو اختلفت .
هامش
( 1 ) الأظهر كفاية ما كمل له سبعة اشهر في الضأن وما دخل في الثانية من المعز ،
نعم ما ذكره أحوط .
( 2 ) لا يبعد الاكتفاء بدفع الأدنى .
( 3 ) بل على قيمة بلد الاخراج .