الثاني - مال التجارة على الأصح ( 1 ) .
الثالث - الخيل الإناث دون الذكور ودون البغال والحمير والرقيق .
الرابع - الأملاك ( 2 ) والعقارات التي يراد منها الاستمناء كالبستان والخان
والدكان ونحوها .
مسألة 1 - لو تولد حيوان بين حيوانين يلاحظ فيه الاسم في تحقق الزكاة
وعدمها سواء كانا زكويين أو غير زكويين أو مختلفين ، بل سواء كانا محللين أو
محرمين أو مختلفين مع فرض تحقق الاسم حقيقة ، لا أن يكون بمجرد الصورة ،
ولا يبعد ذلك فان الله قادر على كل شئ .
( 2 ) فصل في زكاة الأنعام الثلاثة
ويشترط في وجوب الزكاة فيها مضافا إلى ما مر من الشرائط العامة أمور : الأول -
النصاب وهو في الإبل اثنا عشر نصابا : الأول - الخمس وفيها شاة . الثاني - العشر
وفيها شاتان . الثالث - خمسة عشر وفيها ثلاث شياة . الرابع - العشرون وفيها أربع
شياة . الخامس - خمس وعشرون وفيها خمس شياة . السادس - ست وعشرون
وفيها بنت مخاض ، وهى الداخلة في السنة الثانية . السابع - ست وثلاثون ،
وفيها بنت لبون ، وهى الداخلة في السنة الثالثة . الثامن - ست وأربعون وفيها
حقة ، وهى الداخلة في السنة الرابعة . التاسع - احدى وستون ، وفيها جذعة
وهى التي دخلت في السنة الخامسة . العاشر - ست وسبعون وفيها بنتا لبون .
الحادي عشر - احدى وتسعون وفيها حقتان . الثاني عشر - مائة واحدى
وعشرون ، وفيها في كل خمسين حقة وفى كل أربعين بنت لبون بمعنى أنه يجوز
أن يحسب أربعين أربعين وفى كل منها بنت لبون ، أو خمسين خمسين وفى كل منها
حقة ، ويتخير . بينهما مع المطابقة لكل منهما ، أو مع عدم المطابقة لشئ منهما ، ومع
هامش
( 1 ) على كلام .
( 2 ) ثبوت استحباب الزكاة فيها غير ظاهر .