مسألة 54 - إذا ادعى المالك انى ضاربتك على كذا مقدار وأعطيتك فأنكر
أصل المضاربة ، أو انكر تسليم المال اليه فأقام المالك بينة على ذلك فادعى العامل
تلفه لم يسمع منه ( 1 ) واخذ باقراره المستفاد من انكاره الأصل ، نعم لو أجاب المالك
بأني لست مشغول الذمة لك بشئ ، ثم بعد الاثبات ادعى التلف قبل منه لعدم المنافاة
بين الانكار من الأول وبين دعوى التلف .
مسألة 55 - إذا اختلفا في صحة المضاربة الواقعة بينهما وبطلانها قدم قول
مدعى الصحة .
مسألة 56 - إذا ادعى أحدهما الفسخ في الأثناء وأنكر الآخر قدم قول المنكر ،
وكل من يقدم قوله في المسائل المذكورة لابد له من اليمين .
مسألة 57 - إذا ادعى العامل الرد وأنكره المالك قدم قول المالك ( 2 ) .
مسألة 58 - لو ادعى العامل في جنس اشتراه لنفسه وادعى المالك
انه اشتراه للمضاربة قدم قول العامل ، وكذا لو ادعى انه اشتراه للمضاربة وادعى
المالك انه اشتراه لنفسه ، لأنه اعرف بنيته ، ولأنه أمين فيقبل قوله ، والظاهر أن الأمر
كذلك ( 3 ) ، لو علم أنه أدى الثمن من مال المضاربة ، بأن ادعى انه اشتراه في الذمة
لنفسه ، ثم أدى الثمن من مال المضاربة ولو كان عاصيا في ذلك .
مسألة 59 - لو ادعى المالك انه أعطاه المال مضاربة وادعى القابض أنه أعطاه
هامش
( 1 ) اي لا يسمع منه بيمينه لان لازم دعوى التلف كون انكاره لأصل المضاربة اقرارا
بالكذب ، فتكون دعوى التلف اقرارا بالخيانة فعليه البينة في دعواه المخالفة للأصل ، ولو
أقام البينة عليه طالبه المالك بالبدل .
( 2 ) يشكل ذلك فيما لم يثبت التأخير في الأداء على وجه يوجب خروجه عن كونه
أمينا فان عدم قبول دعوى الرد اتهام للمؤتمن ، وقد ورد : لا تتهم من ائتمنته - والصلح
أحوط .
( 3 ) فيه تأمل واشكال .