وكذا الحال إذا ملكه داره بمائة تومان ( 1 ) مثلا بشرط ان يصرفها في الحج عنه أو عن
غيره ، أو ملكه إياها بشرط ان يبيعها ويصرف ثمنها في الحج أو نحوه ، فجميع ذلك
صحيح لازم من الأصل ، وإن كان العمل المشروط عليه ندبيا ، نعم له الخيار عند تخلف
الشرط ، وهذا ينتقل إلى الوارث ، بمعنى ان حق الشرط ينتقل إلى الوارث ، فلو
لم يعمل المشروط عليه بما شرط عليه يجوز للوارث ان يفسخ المعاملة .
مسألة 11 - لو أوصى بان يحج عنه ماشيا أو حافيا صح واعتبر خروجه من
الثلث إن كان ندبيا ، وخروج الزائد عن اجرة الميقاتية ( 2 ) عنه إن كان واجبا ، ولو
نذر في حال حياته ان يحج ماشيا أو حافيا ولم يأت به حتى مات ، وأوصى به أو لم
يوص وجب الاستيجار عنه من أصل التركة كذلك ، نعم لو كان نذره مقيدا بالمشي
ببدنه أمكن ان يقال بعدم وجوب الاستيجار عنه ، لأن المنذور هو مشيه ببدنه فيسقط
بموته ، لأن مشى الأجير ليس ببدنه ، ففرق بين كون المباشرة قيدا في المأمور به أو
موردا .
مسألة 12 - إذا أوصى بحجتين أو أزيد وقال : انها واجبة عليه صدق وتخرج
من أصل التركة ، نعم لو كان اقراره بالوجوب عليه في مرض الموت وكان متهما
في اقراره ، فالظاهر أنه كالاقرار بالدين فيه في خروجه من الثلث إذا كان متهما على ما
هو الأقوى .
مسألة 13 - لو مات الوصي بعد ما قبض من التركة اجرة الاستيجار ، وشك في أنه
استأجر الحج قبل موته أولا ، فان مضت مدة يمكن الاستيجار فيها فالظاهر حمل امره
على الصحة مع كون الوجوب فوريا منه ، ومع كونه موسعا اشكال ، وان لم تمض
هامش
( 1 ) الأظهر تمامية ما افاده المحقق القمي ( ره ) في هذه الصورة فان المائة تومان
التي تكون في ذمة المشتري تكون للموصى وقد عهد بان يصرفها في الحج عنه بعد موته
فتكون وصية ، نعم ما افاده سيد العروة يتم في الفرع الثاني .
( 2 ) بل التفاوت بين اجرة الحج ماشيا أو حافيا وبين اجرته غير ماش أو حاف
إن كان .