السنة ، وكذا إذا بالسرقة والغيلة نعم لو أخذوا منهم بالرباء أو بالدعوى الباطلة
فالأقوى الحاقة بالفوائد المكتسبة فيعتبر فيه الزيادة عن مؤنة السنة ، وإن كان الأحوط
اخراج خمسه مطلقا ( 1 ) .
مسألة 2 - يجوز أخذ مال النصاب أينما وجد لكن الأحوط اخراج خمسه
مطلقا ، وكذا الأحوط اخراج الخمس مما حواه العسكر من مال البغاة إذا كانوا من
النصاب ودخلوا في عنوانهم والا فيشكل حلية ما لهم ( 2 ) .
مسألة 3 - يشترط في المغتم أن لا يكون غصبا من مسلم أو ذمي أو معاهد أ (
نحوهم ممن هو محترم المال ، والا فيجب رده إلى مالكه ، نعم لو كان مغصوبا من
غيرهم من أهل الحرب لا بأس بأخذه واعطاء خمسه وان لم يكن الحرب فعلا مع
المغصوب منهم ، وكذا إذا كان عند المقاتلين مال غيرهم من أهل الحرب بعنوان
الأمانة من وديعة أو إجارة أو عارية أو نحوها .
مسألة 4 - لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا
فيجب اخراج خمسه قليلا كان أو كثيرا على الأصح .
مسألة 5 - السلب من الغنيمة فيجب اخراج خمسه على السالب ( 3 ) .
الثاني - المعادن من الذهب والفضة والرصاص والصفر والحديد والياقوت
والزبرجد والفيروزج والعقيق والزيبق والكبريت والنفط والقير والنج والزاج
والزرنيخ والكحل والملح ، بل والجص والنورة وطين الغسل وحجر الرحى والمغرة
وهى الطين الأحمر على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم الخمس فيها من حيث المعدنية
بل هي داخلة في أرباح المكاسب فيعتبر فيها الزيادة عن مؤنة السنة ، والمدار على
صدق كونها معدنا عرفا ، وإذا شك في الصدق لم يلحقه حكمها فلا يجب خمسه من
هامش
( 1 ) بل الأظهر ذلك .
( 2 ) الأظهر عدم الحلية .
( 3 ) وحيث إن الظاهر أنه ليس مما يستحقه السالب بحكم الشارع ، وانما يكون له
إذا جعل له ، فحكمه حكم غيره من الجعائل فلا يجب اخراج خمسه بهذا العنوان .