والنقدين معلوم ، واما فيما لا يعتبر فيه كالغلات ففيه خلاف واشكال ( 1 ) .
الثامنة عشر - إذا كان له مال مدفون في مكان ونسي موضعه بحيث لا يمكنه
العثور عليه لا يجب فيه الزكاة الا بعد العثور ومضى الحول من حينه ، واما إذا كان
في صندوقه مثلا لكنه غافل عنه بالمرة ، فلا يتمكن من التصرف فيه من جهة غفلته ،
والا فلو التفت اليه أمكنه التصرف فيه ، يجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول ويجب
التكرار إذا حال عليه أحوال ، فليس هذا من عدم التمكن الذي هو قادح في وجوب
الزكاة .
التاسعة عشر - إذا نذر ان لا يتصرف في ماله الحاضر شهرا أو شهرين ، أو
أكرهه مكره على عدم التصرف أو كان مشروطا عليه في ضمن عقد لازم ففي منعه من
وجوب الزكاة وكونه من عدم التمكن من التصرف الذي هو موضوع الحكم
اشكال ( 2 ) لأن القدر المتيقن ما إذا لم يكن المال حاضرا عنده أو كان حاضرا وكان
بحكم الغائب عرفا .
العشرون - يجوز ان يشترى من زكاته من سهم سبيل الله كتابا أو قرآنا أو
دعاءا ويوقفه ويجعل التولية بيده أو يد أولاده ، ولو أوقفه على أولاده وغيرهم ممن
يجب نفقته عليه فلا بأس به أيضا ، نعم لو اشترى خانا أو بستانا ووقفه على من تجب
نفقته عليه لصرف نمائه في نفقتهم فيه اشكال .
الحادية والعشرون - إذا كان ممتنعا من أداء الزكاة لا يجوز للفقير المقاصة من
ماله الا بإذن الحاكم الشرعي في كل مورد .
الثانية والعشرون - لا يجوز اعطاء الزكاة للفقير ( 3 ) من سهم الفقراء للزيارة
أو الحج أو نحوهما من القرب ، ويجوز من سبيل الله .
هامش
( 1 ) لا يبعد دعوى ان الأظهر اشتراطه حين تعلق الوجوب .
( 2 ) لا يبعد انقطاع الحول وسقوطه بذلك .
( 3 ) بل يجوز ، نعم ، لا يجوز بعد اخذ مقدار كفايته لسنته .