الحال إذا علم اشتغاله ( 1 ) بدين أو كفارة أو نذر أو خمس أو نحو ذلك .
السادسة - إذا علم اشتغال ذمته اما بالخمس أو الزكاة وجب عليه اخراجهما ( 2 )
الا إذا كان هاشميا ، فإنه يجوز أن يعطى للهاشمي بقصد ما في الذمة ، وان اختلف
مقدارهما قلة وكثرة أخذ بالأقل ( 3 ) والأحوط الأكثر .
السابعة - إذ علم اجمالا أن حنطته بلغت النصاب أو شعيره ولم يتمكن من
التعيين ، فالظاهر وجوب الاحتياط باخراجهما ، الا إذا أخرج بالقيمة فإنه يكفيه اخراج
قيمة أقلهما قيمة على اشكال ( 4 ) لان الواجب أولا هو العين ومردد بينهما إذا كانا موجودين
بل في صورة التلف أيضا ، لأنهما مثليان ، وإذا علم أن عليه اما زكاة خمس من الإبل
أو زكاة أربعين شاة يكفيه اخراج شاة ، وإذا علم أن عليه مال زكاة ثلاثين بقرة أو
أربعين شاة وجب الاحتياط الا مع التلف ، فإنه يكفيه قيمة شاة ( 5 ) وكذا الكلام
في نظائر المذكورات .
الثامنة - إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها هل يجوز اعطاؤها من تركته
لواجب النفقة عليه حال حياته أم لا اشكال ( 6 ) .
التاسعة - إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة وشرط على المشترى زكاته
لا يبعد الجواز ( 7 ) الا إذا قصد كون الزكاة عليه لا أن يكون نائبا عنه فإنه مشكل .
العاشر - إذا طلب من غيره أن يؤدى زكاته تبرعا من ماله جاز وأجزأ عنه ،
هامش
( 1 ) لان دين الميت الذي هو موضوع لتوجه الخطاب إلى الوارث لا يثبت بالاستصحاب .
( 2 ) يجوز له دفع مال واحد بقصد ما في الذمة إلى الحاكم ويكون ذلك بعد الدفع
من قبيل المال المردد بين شخصين فيلحقه حكمه .
( 3 ) مع وحدة الجنس ، ولا فالاحتياط بدفع الأكثر لا يترك .
( 4 ) لا يبعد دعوى أظهرية عدم الكفاية .
( 5 ) فيه تأمل بل منع .
( 6 ) الأظهر هو الجواز .
( 7 ) الأقوى هو الجواز إذا شرط الأداء في مقام العمل لأنه من قبيل النيابة في الأداء ،
واما إذا شرط سقوط خطاب الزكاة عنه وتوجهه إلى المشترى بطل الشرط .