الثالثة والعشرون - يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل الله في كل قربة حتى
اعطائها للظالم لتخليص المؤمنين من شره إذا لم يمكن دفع شره الا بهذا ( 1 ) .
الرابعة والعشرون - لو نذر ان يكون نصف ثمر نخله أو كرمه أو نصف حب
زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة وبلغ ذلك النصاب وجبت الزكاة على ذلك الشخص
أيضا ، لأنه مالك له حين تعلق الوجوب ، واما لو كان بعنوان نذر الفعل فلا تجب
على ذلك الشخص ، وفى وجوبها على المالك بالنسبة إلى المقدار المنذور اشكال ( 2 )
الخامسة والعشرون - يجوز للفقير ان يوكل شخصا يقبض له الزكاة من اي
شخص وفى اي مكان كان ، ويجوز للمالك اقباضه إياه مع علمه بالحال ، وتبرأ
ذمته وان تلفت في يد الوكيل قبل الوصول إلى الفقير ولا مانع من أن يجعل الفقير
للوكيل جعلا على ذلك .
السادسة والعشرون - لا تجرى الفضولية في دفع الزكاة ( 3 ) فلو اعطى فضولي زكاة
شخص من ماله من غير اذنه فأجاز بعد ذلك لم يصح ، نعم لو كان المال باقيا في يد
الفقير أو تالفا مع ضمانه بأن يكون عالما بالحال يجوز له الاحتساب إذا كان باقيا على فقره .
السابعة والعشرون - إذا وكل المالك شخصا في اخراج زكاة من ماله أو أعطاه
له وقال : ادفعه إلى الفقراء يجوز له الأخذ منه لنفسه إن كان فقيرا مع علمه بأن غرضه
الايصال إلى الفقراء ، واما إذا احتمل كون غرضه الدفع إلى غيره فلا يجوز .
الثامنة والعشرون - لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة دفعة أو تدريجا
وبقيت عنده سنة وجب عليه اخراج زكاتها ، وهكذا في سائر الأنعام والنقدين .
التاسعة والعشرون - لو كان مال زكوي مشتركا بين اثنين مثلا وكان نصيب
كل منهما بقدر النصاب فأعطى أحدهما زكاة حصته من مال آخر أو منه باذن الآخر قبل
هامش
( 1 ) إذا كان المصرف نفس تلك الجهة الخاصة لا وجه لهذا التقييد .
( 2 ) الحال فيه كما تقدم في منذور الصدقة .
( 3 ) جريانها فيه لا يخلو عن وجه قوى ولعله الأظهر .