من التطهير نعم لو حصل التمكن في أثناء الصلاة استأنف في سعة الوقت والأحوط
الاتمام والإعادة .
مسألة 12 - إذا اضطر إلى السجود على محل نجس لا يجب اعادتها ( 1 ) بعد
التمكن من الطاهر .
مسألة 13 - إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسيانا لا يجب عليه
الإعادة وان كانت أحوط .
فصل
فيما يعفى عنه في الصلاة وهو أمور :
الأول دم الجروح والقروح ما لم تبرء في الثوب أو البدن قليلا كان أو كثيرا
أمكن الإزالة أو التبديل بلا مشقة أم لا ، نعم يعتبر ان يكون مما فيه مشقة نوعية ( 2 ) فإن كان
مما لا مشقة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس فالأحوط ازالته أو تبديل الثوب ،
وكذا يعتبر ان يكون الجرح مما يعتد به وله ثبات واستقرار ، فالجروح الجزئية يجب
تطهير دمها ( 3 ) ولا يجب فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس ، نعم يجب شده ( 4 ) إذا
كان في موضع يتعارف شده ولا يختص العفو بما في محل الجرح فلو تعدى عن
البدن إلى اللباس أو إلى أطراف المحل كان معفوا لكن بالمقدار المتعارف ( 5 )
في مثل ذلك الجرح ، ويختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر والصغر ومن حيث
المحل ، فقد يكون في محل لازمه بحسب المتعارف التعدي إلى الأطراف كثيرا ، أو في
محل لا يمكن شده فالمناط المتعارف بحسب ذلك الجرح .
مسألة 1 - كما يعفى عن دم الجروح ، كذا يعفى عن القيح المتنجس الخارج
هامش
( 1 ) إن كان ذلك بعد الوقت ، والا فالأظهر الإعادة .
( 2 ) الأظهر عدم اعتبار شئ زايد على ما تقتضيه الجرحة أو القرحة ، ولعله تكون
المشقة النوعية في التطهير أو الإزالة في كل جرحة وقرحة يعتد بها .
( 3 ) مع فرض صدق الجرحة لا وجه لذلك .
( 4 ) الأظهر عدم وجوبه .
( 5 ) بل وإن كان أزيد .