تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
من التطهير نعم لو حصل التمكن في أثناء الصلاة استأنف في سعة الوقت والأحوط الاتمام والإعادة . مسألة 12 - إذا اضطر إلى السجود على محل نجس لا يجب اعادتها ( 1 ) بعد التمكن من الطاهر . مسألة 13 - إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسيانا لا يجب عليه الإعادة وان كانت أحوط . فصل فيما يعفى عنه في الصلاة وهو أمور : الأول دم الجروح والقروح ما لم تبرء في الثوب أو البدن قليلا كان أو كثيرا أمكن الإزالة أو التبديل بلا مشقة أم لا ، نعم يعتبر ان يكون مما فيه مشقة نوعية ( 2 ) فإن كان مما لا مشقة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس فالأحوط ازالته أو تبديل الثوب ، وكذا يعتبر ان يكون الجرح مما يعتد به وله ثبات واستقرار ، فالجروح الجزئية يجب تطهير دمها ( 3 ) ولا يجب فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس ، نعم يجب شده ( 4 ) إذا كان في موضع يتعارف شده ولا يختص العفو بما في محل الجرح فلو تعدى عن البدن إلى اللباس أو إلى أطراف المحل كان معفوا لكن بالمقدار المتعارف ( 5 ) في مثل ذلك الجرح ، ويختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر والصغر ومن حيث المحل ، فقد يكون في محل لازمه بحسب المتعارف التعدي إلى الأطراف كثيرا ، أو في محل لا يمكن شده فالمناط المتعارف بحسب ذلك الجرح . مسألة 1 - كما يعفى عن دم الجروح ، كذا يعفى عن القيح المتنجس الخارج
هامش
( 1 ) إن كان ذلك بعد الوقت ، والا فالأظهر الإعادة . ( 2 ) الأظهر عدم اعتبار شئ زايد على ما تقتضيه الجرحة أو القرحة ، ولعله تكون المشقة النوعية في التطهير أو الإزالة في كل جرحة وقرحة يعتد بها . ( 3 ) مع فرض صدق الجرحة لا وجه لذلك . ( 4 ) الأظهر عدم وجوبه . ( 5 ) بل وإن كان أزيد .