تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 619

مساهمون:

ص٦١٩
69 - فصل في أحكام صلاة المسافر مضافا إلى ما مر في طي المسائل السابقة ، قد عرفت انه يسقط بعد تحقق الشرائط المذكورة من الرباعيات ركعتان ، كما أنه تسقط النوافل النهارية اي نافلة الظهرين بل ونافلة العشاء وهي الوتيرة ( 1 ) أيضا على الأقوى ، وكذا يسقط الصوم الواجب عزيمة بل المستحب أيضا الا في بعض المواضع المستثناة فيجب عليه القصر في الرباعيات فيما عدا الأماكن الأربعة ، ولا يجوز له الاتيان بالنوافل النهارية بل ولا الوتيرة الا بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبية لمكان الخلاف في سقوطها وعدمه ، ولا تسقط نافلة الصبح والمغرب ولا صلاة الليل ، كما لا اشكال في أنه يجوز الاتيان بغير الرواتب من الصلوات المستحبة . مسألة 1 - إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر ثم سافر قبل الاتيان بالظهرين يجوز له الاتيان بنافلتهما سفرا ( 2 ) وإن كان يصليهما قصرا ، وان تركها في الوقت يجوز له قضاؤها . مسألة 2 - لا يبعد جواز الاتيان ( 3 ) بنافلة الظهر في حال السفر إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وترك الاتيان بالظهر حتى يدخل المنزل من الوطن أو محل الإقامة ، وكذا إذا صلى الظهر في السفر ركعتين وترك العصر إلى أن يدخل المنزل لا يبعد جواز الاتيان بنافلتها في حال السفر ، وكذا لا يبعد جواز الاتيان بالوتيرة في حال السفر إذا صلى العشاء أربعا في الحضر ثم سافر فإنه إذا تمت الفريضة صلحت نافلتها . مسألة 3 - لو صلى المسافر بعد تحقق شرايط القصر تماما ، فاما أن يكون عالما بالحكم والموضوع ، أو جاهلا بهما ، أو بأحدهما ، أو ناسيا ، فإن كان عالما بالحكم و
هامش
( 1 ) قد ان الأظهر عدم سقوطها . ( 2 ) فيه منع . ( 3 ) بل هو بعيد .
العروة الوثقى — صفحة 619 | السيد محمد صادق الروحاني