أو نحوهما وجب عليه الإقامة مع الامكان .
مسألة 29 - إذا بقي من الوقت أربع ركعات وعليه الظهران ففي جواز الإقامة
إذا كان مسافرا وعدمه من حيث استلزمه تفويت الظهر وصيرورتها قضاءا اشكال فالأحوط
عدم نية الإقامة ( 1 ) مع عدم الضرورة ، نعم لو كان حاضرا وكان الحال كذلك لا يجب
عليه السفر لادراك الصلاتين في الوقت .
مسألة 30 - إذا نوى الإقامة ثم عدل عنها وشك في أن عدوله كان بعد الصلاة
تماما حتى يبقى على التمام أم لا ، بنى على عدمها فيرجع إلى القصر .
مسألة 31 - إذا علم بعد نية الإقامة بصلاة أربع ركعات والعدول عن الإقامة
ولكن شك في المتقدم منهما مع الجهل بتاريخهما رجع إلى القصر مع البناء على
صحة الصلاة ( 2 ) لأن الشرط في البقاء على التمام وقوع الصلاة تماما حال العزم على
الإقامة وهو مشكوك .
مسألة 32 - إذا صلى تماما ثم عدل ولكن تبين بطلان صلاته رجع إلى القصر
وكان كمن لم يصل ، نعم إذا صلى بنية التمام وبعد السلام شك في أنه سلم على الأربع
أو على الاثنتين أو الثلاث بنى على أنه سلم على الأربع ، ويكفيه في البقاء على حكم
التمام إذا عدل عن الإقامة بعدها .
مسألة 33 - إذا نوى الإقامة ثم عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة وشك في
أنه هل صلى في الوقت حال العزم على الإقامة أم لا بنى على أنه صلى ، لكن في كفايته
في البقاء على حكم التمام اشكال ، وإن كان لا يخلو من قوة ( 3 ) خصوصا إذا بنينا على
أن قاعدة الشك بعد الفراغ أو بعد الوقت انما هي من باب الامارات لا الأصول العملية
مسألة 34 - إذا عدل عن الإقامة بعد الاتيان بالسلام الواجب وقبل الاتيان
هامش
( 1 ) لو لم يكن اظهر .
( 2 ) الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام في الصلوات الآتية ، وإعادة ما صلاه
قصرا لا يترك .
( 3 ) بل هو الأقوى وان كانت القاعدة من الأصول .