الموضوع عامدا في غير الأماكن الأربعة بطلت صلاته ووجب عليه الإعادة في الوقت
والقضاء في خارجه ، وإن كان جاهلا بأصل الحكم وأن حكم المسافر التقصير لم يجب
عليه الإعادة فضلا عن القضاء ، واما إن كان عالما بأصل الحكم وجاهلا ببعض الخصوصيات
مثل ، ان السفر إلى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر ، أو ان المسافة ثمانية ،
أو ان كثير السفر إذا أقام في بلده أو غيره عشرة أيام يقصر في السفر الأول ، أو ان العاصي
بسفره إذا رجع إلى الطاعة يقصر ونحو ذلك وأتم وجب عليه الإعادة في الوقت
والقضاء في خارجه ، وكذا إذا كان عالما بالحكم جاهلا بالموضوع كما إذا تخيل عدم
كون مقصده مسافة مع كونه مسافة فإنه لو أتم ، وجب عليه الإعادة أو القضاء ، واما إذا
كان ناسيا لسفره أو ان حكم السفر القصر فأتم ، فان تذكر في الوقت وجب عليه الإعادة ،
وان لم يعد وجب عليه القضاء في خارج الوقت ، وان تذكر بعد خروج الوقت
لا يجب عليه القضاء ، واما إذا لم يكن ناسيا للسفر ولا لحكمه ومع ذلك أتم صلاته ناسيا
وجب عليه الإعادة والقضاء .
مسألة 4 - حكم الصوم فيما ذكر حكم الصلاة فيبطل مع العلم والعمد ،
ويصح مع الجهل بأصل الحكم ، دون الجهل بالخصوصيات ، ودون الجهل بالموضوع
مسألة 5 - إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد الا في
المقيم المقصر للجهل بأن حكمه التمام .
مسألة 6 - إذا كان جاهلا بأصل الحكم ولكن لم يصل في الوقت وجب عليه
القصر في القضاء بعد العلم به ، وإن كان لو أتم في الوقت كان صحيحا فصحة التمام منه ليس
لأجل انه تكليفه ، بل من باب الاعتقاد فلا ينافي ما ذكرنا قوله : اقض ما فات كما فات ،
ففي الحقيقة الفائت منه هو القصر لا التمام ، وكذا الكلام في الناسي للسفر أو لحكمه
فإنه لو لم يصل أصلا عصيانا أو لعذر وجب عليه القضاء قصرا .
مسألة 7 - إذا تذكر الناسي للسفر أو لحكمه في أثناء الصلاة فإن كان قبل الدخول
في ركوع الركعة الثالثة أتم الصلاة قصرا واجتزأ بها ولا يضر كونه ناويا من الأول
العروة الوثقى — صفحة 620
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٦٢٠