تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 614

مساهمون:

ص٦١٤
الثالثة - أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة من دون قصد إقامة مستأنفة ، لكن من حيث إنه منزل من منازله في سفره الجديد ، وحكمه وجوب القصر أيضا في الذهاب والمقصد ومحل الإقامة . الرابعة - أن يكون عازما على العود من حيث إنه محل إقامته ، بأن لا يكون حين الخروج معرضا عنه ، بل أراد قضاء حاجة في خارجه والعود اليه ثم انشاء السفر منه ولو بعد يومين أو يوم بل أو أقل ، والأقوى في هذه الصورة البقاء على التمام في الذهاب والمقصد والاياب ومحل الإقامة ما لم ينشأ سفرا ، وإن كان الأحوط الجمع في الجميع خصوصا في الاياب ومحل الإقامة . الخامسة - أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة لكن مع التردد في الإقامة بعد العود وعدمها ، وحكمه أيضا وجوب التمام ، والأحوط الجمع كالصورة الرابعة . السادسة - أن يكون عازما على العود مع الذهول عن الإقامة وعدمها ، وحكمه أيضا وجوب التمام ، والأحوط الجمع كالسابقة . السابعة - أن يكون مترددا في العود وعدمه ( 1 ) أو ذاهلا عنه ، ولا يترك الاحتياط بالجمع فيه في الذهاب والمقصد والاياب ومحل الإقامة إذا عاد اليه إلى أن يعزم على الإقامة أو ينشأ السفر ، ولا فرق في الصور التي قلنا فيها بوجوب التمام بين أن يرجع إلى محل الإقامة في يومه أو ليلته أو بعد أيام ، هذا كله إذا بدا له الخروج إلى ما دون المسافة بعد العشرة أو في أثنائها بعد تحقق الإقامة ( 2 ) وأما إذا كان من عزمه الخروج في حال نية الإقامة فقد مر ( 3 ) أنه إن كان من قصده الخروج والعود عما قريب
هامش
( 1 ) إن كان تردده فيه أو غفلته عنه ترددا في السفر الموجب للقصر اي غير المنقطع بالمقام في محل الإقامة من حيث إنه محل إقامته ، أو غفلته عنه ، فالظاهر أن حكمه التمام ، والا فالقصر . ( 2 ) والاتيان بصلاة رباعية تامة . ( 3 ) وقد عرفت اعتبار قصد عدم الخروج عن حد الترخص .
العروة الوثقى — صفحة 614 | السيد محمد صادق الروحاني