نعم لا يجوز له الصوم بعد العدول لأن المفروض انقطاع الإقامة بعده .
مسألة 20 - لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها أو يتردد
فيها ، في أنه لو كان بعد الصلاة تماما بقي على التمام ، ولو كان قبله رجع إلى القصر
مسألة 21 - إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ثم عدل بعد الزوال قبل الصلاة
تماما رجع إلى القصر في صلاته ، لكن صوم ذلك اليوم صحيح لما عرفت من أن
العدول قاطع من حينه لا كاشف ، فهو كمن صام ثم سافر بعد الزوال .
مسألة 22 - إذا تمت العشرة لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة ،
بل إذا تحققت باتيان رباعية تامة كذلك ، فما دام لم ينشأ سفرا جديدا يبقى على
التمام .
مسألة 23 - كما أن الإقامة موجبة للصلاة تماما ولوجوب أو جواز الصوم
كذلك موجبة لاستحباب النوافل الساقطة حال السفر ولوجوب الجمعة ونحو ذلك ،
من أحكام الحاضر .
مسألة 24 - إذا تحققت الإقامة وتمت العشرة أولا ( 1 ) وبدا للمقيم الخروج
إلى ما دون المسافة ولو ملفقة فللمسألة صور :
الأولى - أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة واستيناف إقامة عشرة
أخرى ، وحكمه وجوب التمام في الذهاب والمقصد والاياب ومحل الإقامة الأولى ، وكذا
إذا كان عازما على الإقامة في غير محل الإقامة الأولى مع عدم كون ما بينهما مسافة .
الثانية - أن يكون عازما على عدم العود إلى محل الإقامة ، وحكمه وجوب
القصر ( 2 ) إذا كان ما بقي من محل إقامته إلى مقصده مسافة ، أو كان مجموع ما بقي مع
العود إلى بلده أو بلد آخر مسافة ، ولو كان ما بقي أقل من أربعة على الأقوى من كفاية
التلفيق ( 3 ) ولو كان الذهاب أقل من أربعة .
هامش
( 1 ) مع الاتيان بصلاة رباعية تامة .
( 2 ) في الاياب ومحل الإقامة ، واما في الذهاب والمقصد فالأظهر ان حكمه التمام .
( 3 ) بل وعلى القول بعدم كفايته أيضا إذ لا تلفيق هنا حقيقة بل هو سير ممتد غير مستقيم