بعدم ارتفاعهما وبقائه عشرة أيام كذلك .
مسألة 12 - لا تصح نية الإقامة في بيوت الاعراب ونحوهم ما لم يطمئن بعدم
الرحيل عشرة أيام ، الا إذا عزم على المكث بعد رحلتهم إلى تمام العشرة .
مسألة 13 - الزوجة والعبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج والسيد
والمفروض أنهما قصدا العشرة لا يبعد كفايته ( 1 ) في تحقق الإقامة بالنسبة اليهما ، وان
لم يعلما حين القصد ان مقصد الزوج والسيد هو العشرة ، نعم قبل العلم بذلك عليهما
التقصير ، ويجب عليهما التمام بعد الاطلاع ، وان لم يبق الا يومين أو ثلاثة فالظاهر
وجوب الإعادة أو القضاء عليهما بالنسبة إلى ما مضى مما صليا قصرا ، وكذا الحال
إذا قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه وكان مقصدهم العشرة فالقصد الاجمالي كاف
في تحقق الإقامة ، لكن الأحوط الجمع في الصورتين بل لا يترك الاحتياط .
مسألة 14 - إذا قصد المقام إلى آخر الشهر مثلا وكان عشرة كفى ( 2 ) وان
لم يكن عالما به حين القصد بل وإن كان عالما بالخلاف ، لكن الأحوط في هذه المسألة
أيضا الجمع بين القصر والتمام بعد العلم بالحال لاحتمال اعتبار العلم حين القصد .
مسألة 15 - إذا عزم على إقامة العشرة ثم عدل عن قصده فإن كان صلى مع العزم
المذكور رباعية بتمام بقي على التمام ما دام في ذلك المكان ، وان لم يصل أصلا ، أو
صلى مثل الصبح والمغرب ، أو شرع في الرباعية لكن لم يتمها ، وان دخل في ركوع
الركعة الثالثة رجع إلى القصر ، وكذا لو أتى بغير الفريضة الرباعية مما لا يجوز فعله
للمسافر كالنوافل والصوم ونحوهما ، فإنه يرجع إلى القصر مع العدول ، نعم الأولى
الاحتياط مع الصوم إذا كان العدول عن قصده بعد الزوال وكذا لو كان العدول في
هامش
( 1 ) الظاهر عدم كفايته وكذا في التابع لرفقائه .
( 2 ) إن كان منشأ جهله الجهل بكون هذا اليوم يوم الواحد والعشرين مثلا أم يوم
الخامس والعشرين ، واما إذا كان منشأه الجهل بنقصان الشهر يوما وعدمه فالأظهر عدم الكفاية