تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 598

مساهمون:

ص٥٩٨
الأقوى ( 1 ) وأما إذا لم يكن مسافة ولو ملفقة فالأحوط الجمع بين القصر والتمام ، وإن كان الأقوى القصر ( 2 ) بعد كون مجموع ما نواه بقدر المسافة ولو ملفقة ، فان المدار على حال العصيان والطاعة فما دام مطيعا يقصر من غير نظر إلى كون البقية مسافة أو لا . مسألة 34 - لو كانت غاية السفر ملفقة من الطاعة والمعصية ( 3 ) فمع استقلال داعي المعصية لا اشكال في وجوب التمام ، سواء كان داعي الطاعة أيضا مستقلا أو تبعا ، وأما إذا كان داعي الطاعة مستقلا وداعي المعصية تبعا أو كان بالاشتراك ففي المسألة وجوه والأحوط الجمع ، وإن كان لا يبعد وجوب التمام خصوصا في صورة الاشتراك بحيث لولا اجتماعهما لا يسافر . مسألة 35 - إذا شك في كون السفر معصية أو لا مع كون الشبهة موضوعية فالأصل الإباحة الا إذا كانت الحالة السابقة هي الحرمة ، أو كان هناك أصل موضوعي كما إذا كانت الحلية مشروطة بأمر وجودي كاذن المولى وكان مسبوقا بالعدم ، أو كان الشك في الإباحة والعدم من جهة الشك في حرمة الغاية وعدمها وكان الأصل فيها الحرمة . مسألة 36 - هل المدار في الحلية والحرمة على الواقع ، أو الاعتقاد ، أو الظاهر من جهة الأصول اشكال ، ( 4 ) فلو اعتقد كون السفر حراما بتخيل أن الغاية محرمة فبان
هامش
( 1 ) وقد مر مرارا ان الأقوى خلافه . ( 2 ) بل الأقوى التمام ، الا إذا كان مجموع المباح في الطرفين المتخلل بينهما الحرام باسقاط الحرام المتخلل مسافة ، فان الأقوى حينئذ القصر . ( 3 ) الأظهر لزوم القصر في جميع الصور ، الا إذا كان داعي الطاعة ضعيفا جدا بحيث لا يستند السفر عرفا الا إلى المعصية وفي هذه الصورة يجب التمام ، ( نعم ) إذا كان داعي الطاعة تبعا فالاحتياط بالجمع لا يترك . ( 4 ) الأوجه ان المدار على ثبوت الحرمة الواقعية وتنجزها على المكلف كي يصدق عليه المعصية .