تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 597

مساهمون:

ص٥٩٧
مظلمة أو نحوها من الاغراض الصحيحة المباحة أو الراجحة قصر ، وأما إذا لم يكن كذلك بأن كان مختارا وكانت تبعيته إعانة للجائر في جوره ( 1 ) وجب عليه التمام ، وإن كان سفر الجائر طاعة فان التابع حينئذ يتم مع أن المتبوع يقصر . مسألة 30 - التابع للجائر المعد نفسه لامتثال أوامره لو أمره بالسفر فسافر امتثالا لامره فان عد سفره إعانة للظالم في ظلمه كان حراما ، ووجب عليه التمام وإن كان من حيث هو مع قطع النظر عن كونه إعانة مباحا والأحوط الجمع ، وأما إذا لم يعد إعانة ( 2 ) على الظلم فالواجب عليه القصر . مسألة 31 - إذا سافر للصيد فإن كان لقوته وقوت عياله قصر بل ، وكذا لو كان للتجارة ، وإن كان الأحوط فيه الجمع ( 3 ) وإن كان لهوا كما يستعمله أبناء الدنيا وجب عليه التمام ، ولا فرق بين صيد البر والبحر ، كما لا فرق بعد فرض كونه سفرا بين كونه دائرا حول البلد وبين التباعد عنه وبين استمراره ثلاثة أيام وعدمه على الأصح . مسألة 32 - الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة يقصر وإن كان مع عدم التوبة فلا يبعد وجوب التمام ( 4 ) عليه لكون العود جزءا من سفر المعصية ، لكن الأحوط الجمع حينئذ . مسألة 33 - إباحة السفر كما أنها شرط في الابتداء شرط في الاستدامة أيضا ، فلو كان ابتداء سفره مباحا فقصد المعصية في الأثناء انقطع ترخصه ووجب عليه الاتمام وإن كان قد قطع مسافات ، ولو لم يقطع بقدر المسافة صح ما صلاه قصرا ، فهو كما لو عدل عن السفر وقد صلى قبل عدوله قصرا حيث ذكرنا سابقا أنه لا يجب اعادتها ، وأما لو كان ابتداء سفره معصية فعدل في الأثناء إلى الطاعة ، فإن كان الباقي مسافة فلا اشكال في القصر وان كانت ملفقة من الذهاب والاياب ، بل وان لم يكن الذهاب أربعة على
هامش
( 1 ) أو زيادة شوكته أو كانت موجبة لصيرورته من أعوانه . ( 2 ) ولم يكن محرما بجهة أخرى . ( 3 ) لا يترك . ( 4 ) إذا عد الرجوع جزءا من سفره عرفا لا ملحوظا مستقلا .