عن الجادة ويقطع المسافة أو أقل ( 1 ) لغرض آخر صحيح يقصر ما دام خارجا والأحوط
الجمع في الصورتين .
مسألة 41 - إذا قصد مكانا لغاية محرمة فبعد الوصول إلى المقصد قبل حصول
الغرض يتم ، وأما بعده فحاله حال العود ( 2 ) عن سفر المعصية في أنه لو تاب يقصر
ولو لم يتب يمكن القول بوجوب التمام لعد المجموع سفرا واحدا ، والأحوط
الجمع هنا وان قلنا بوجوب القصر في العود بدعوى عدم عده مسافرا قبل أن يشرع
في العود .
مسألة 42 - إذا كان السفر لغاية لكن عرض في أثناء الطريق قطع مقدار من
المسافة لغرض محرم منضما إلى الغرض الأول فالظاهر وجوب التمام في ذلك ( 3 )
المقدار من المسافة لكون الغاية في ذلك المقدار ملفقة من الطاعة والمعصية ، والأحوط
الجمع خصوصا إذا لم يكن الباقي مسافة .
مسألة 43 - إذا كان السفر في الابتداء معصية فقصد الصوم ثم عدل في الأثناء
إلى الطاعة ، فإن كان العدول قبل الزوال وجب الافطار وإن كان بعده ففي صحة الصوم
ووجوب اتمامه إذا كان في شهر رمضان مثلا وجهان ، ( 4 ) والأحوط الاتمام والقضاء ،
ولو انعكس بأن كان طاعة في الابتداء وعدل إلى المعصية في الأثناء ، فإن لم يأت بالمفطر
وكان قبل الزوال صح صومه ، والأحوط قضاؤه أيضا ، وإن كان بعد الاتيان بالمفطر
أو بعد الزوال بطل ، والأحوط امساك بقية النهار تأدبا إن كان من شهر رمضان .
مسألة 44 - يجوز في سفر المعصية الاتيان بالصوم الندبي ، ولا يسقط عنه الجمعة
ولا نوافل النهار والوتيرة فيجري عليه حكم الحاضر .
هامش
( 1 ) بل يعتبر قطع المسافة والا فيتم .
( 2 ) بل الظاهر وجوب التمام عليه ما لم يشرع في العود سواء تاب أم لم يتب .
( 3 ) بل القصر الا إذا كان ذلك الغرض الأول تبعا فان الأحوط حينئذ الجمع من غير
فرق بين كون الباقي مسافة وعدمه .
( 4 ) أظهرهما لزوم الاتمام بلا حاجة إلى القضاء نعم هو أحوط .