خلافه كما إذا سافر لقتل شخص بتخيل أنه محقون الدم فبان كونه مهدور الدم ، فهل
يجب عليه إعادة ما صلاه تماما أو لا ، ولو لم يصل وصارت قضاءا فهل يقضيها قصرا
أو تماما ؟ وجهان والأحوط الجمع ، وإن كان لا يبعد كون المدار على الواقع إذا لم
نقل بحرمة التجري ، وعلى الاعتقاد ان قلنا بها ، وكذا لو كان مقتضى الأصل العملي
الحرمة وكان الواقع خلافه أو العكس فهل المناط ما هو في الواقع أو مقتضى الأصل
بعد كشف الخلاف ؟ وجهان ، والأحوط الجمع وإن كان لا يبعد كون المناط وهو الظاهر
الذي اقتضاه الأصل إباحة أو حرمة .
مسألة 37 - إذا كانت الغاية المحرمة في أثناء الطريق لكن كان السفر اليه
مستلزما لقطع مقدار آخر من المسافة فالظاهر أن المجموع يعد من سفر المعصية ( 1 )
بخلاف ما إذا لم يستلزم .
مسألة 38 - السفر بقصد مجرد التنزه ليس بحرام ولا يوجب التمام .
مسألة 39 - إذا نذر أن يتم الصلاة في يوم معين أو يصوم يوما معينا وجب
عليه الإقامة ، ولو سافر وجب عليه القصر على ما مر من أن السفر المستلزم لترك واجب
لا يوجب التمام ، الا إذا كان بقصد التوصل ( 2 ) إلى ترك الواجب ، والأحوط الجمع
مسألة 40 - إذا كان سفره مباحا لكن يقصد الغاية المحرمة في حواشي الجادة
فيخرج عنها لمحرم ويرجع إلى الجادة ، فإن كان السفر لهذا الغرض كان محرما موجبا
للتمام ، وان لم يكن لذلك وانما يعرض له قصد ذلك في الأثناء فما دام خارجا عن
الجادة يتم وما دام عليها يقصر ( 3 ) كما أنه إذا كان السفر لغاية محرمة وفي أثنائه يخرج
هامش
( 1 ) إذا كان من قصده من الأول ان يقطع مقدارا من المسافة الذي تكون الغاية
المحرمة في أثنائه الأظهر تعين القصر ، والا فيلحق كل قطعة منه حكمها فيتم في الأولى ،
ويقصر في الثانية إذا كانت مسافة .
( 2 ) بل يجب القصر وإن كان بقصد التوصل إلى ترك الواجب .
( 3 ) إذا كان الباقي بعد المحرم وحده أو بضميمة ما قبله مسافة كما تقدم .