66 - فصل
جميع الصلوات المندوبة يجوز اتيانها جالسا اختيارا ، وكذا ماشيا وراكبا
وفي المحمل والسفينة ، لكن اتيانها قائما أفضل حتى الوتيرة وإن كان الأحوط الجلوس
فيها ، وفي جواز اتيانها نائما مستلقيا أو مضطجعا في حال الاختيار اشكال ( 1 ) .
مسألة 1 - يجوز في النوافل اتيان ركعة قائما وركعة جالسا ، بل يجوز اتيان
بعض الركعة جالسا وبعضها قائما .
مسألة 2 - يستحب إذا أتى بالنافلة جالسا أن يحسب كل ركعتين بركعة مثلا
إذا جلس في نافلة الصبح يأتي بأربع ركعات بتسليمتين وهكذا .
مسألة 3 - إذا صلى جالسا وأبقى من السورة آية أو آيتين فقام وأتمها وركع
عن قيام يحسب له صلاة القائم ، ولا يحتاج حينئذ إلى احتساب ركعتين بركعة .
مسألة 4 - لا فرق في الجلوس بين كيفياته فهو مخير بين أنواعها حتى مد
الرجلين ، نعم الأولى أن يجلس متربعا ويثني رجليه حال الركوع وهو أن ينصب
فخذيه وساقيه من غير اقعاء إذ هو مكروه وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض
ويجلس على عقبيه ، وكذا يكره الجلوس بمثل اقعاء الكلب .
مسألة 5 - إذا نذر النافلة مطلقا يجوز له الجلوس فيها ، وإذا نذرها جالسا فالظاهر
انعقاد نذره ( 2 ) وكون القيام أفضل لا يوجب فوات الرجحان في الصلاة جالسا ،
غايته أنها أقل ثوابا ، لكنه لا يخلو عن اشكال .
مسألة 6 - النوافل كلها ركعتان لا يجوز الزيادة عليهما ، والا النقيصة الا في
صلاة الاعرابي ، والوتر .
مسألة 7 - تختص النوافل بأحكام : ( منها ) جواز الجلوس والمشي فيها اختيارا
هامش
( 1 ) لا يبعد القول بالجواز .
( 2 ) إذا نذر الطبيعة المتقيدة ، واما لو نذر تخصيص الطبيعة به حين إرادة اتيانها
فالظاهر عدم انعقاده إذ متعلق النذر على الثاني ليس براجح بخلافه على الأول .