بل إذا كان من قصده الذهاب والاياب ولو بعد تسعة أيام يجب عليه القصر ، فالثمانية
الملفقة كالممتدة في ايجاب القصر الا إذا كان قاصدا للإقامة عشرة أيام في المقصد أو
غيره ، أو حصل أحد القواطع الاخر ، فكما أنه إذا بات في أثناء الممتدة ليلة أو ليالي
لا يضر في سفره فكذا في الملفقة فيقصر ويفطر ، ولكن مع ذلك الجمع بين القصر
والتمام والصوم وقضائه في صورة عدم الرجوع ليومه أو ليلته أحوط ، ولو كان من
قصده الذهاب والاياب ولكن كان مترددا في الإقامة في الأثناء عشرة أيام وعدمها
لم يقصر ، كما أن الامر في الامتدادية أيضا كذلك .
مسألة 1 - الفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الذي
طوله أربع وعشرون إصبعا ، كل إصبع عرض سبع شعيرات ، كل شعيرة عرض
سبع شعرات من أوسط شعر البرذون .
مسألة 2 - لو نقصت المسافة عن ثمانية فراسخ ولو يسيرا لا يجوز القصر ، فهي
مبنية على التحقيق لا المسامحة العرفية ، نعم لا يضر اختلاف الأذرع المتوسطة ( 1 )
في الجملة كما هو الحال في جميع التحديدات الشرعية .
مسألة 3 - لو شك في كون مقصده مسافة شرعية أو لا بقي على التمام على الأقوى
بل وكذا لو ظن كونها مسافة .
مسألة 4 - تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار ، وبالشياع المفيد للعلم ،
وبالبينة الشرعية ، وفي ثبوتها بالعدل الواحد اشكال ( 2 ) فلا يترك الاحتياط بالجمع
مسألة 5 - الأقوى عند الشك وجوب الاختيار ( 3 ) أو السؤال لتحصيل البينة
أو الشياع المفيد للعلم الا إذا كان مستلزما للحرج .
مسألة 6 - إذا تعارض البينتان فالأقوى سقوطهما ووجوب التمام وإن كان
الأحوط الجمع .
هامش
( 1 ) هذا ينافي ما تقدم منه من الضبط بالشعرة .
( 2 ) لا اشكال في ثبوتها به .
( 3 ) بل الأقوى عدم الوجوب نعم هو أحوط .