كما مر . ( ومنها ) : عدم وجوب السورة فيها ( 1 ) الا بعض الصلوات المخصوصة بكيفيات
مخصوصة . ( ومنها ) : جواز الاكتفاء ببعض السورة فيها . ( ومنها ) : جواز قراءة
أزيد من سورة من غير اشكال . ( ومنها ) : جواز قراءة العزائم فيها . ( ومنها ) : جواز
العدول فيها من سورة إلى أخرى مطلقا . ( ومنها ) : عدم بطلانها بزيادة الركن سهوا .
( ومنها ) : عدم بطلانها بالشك بين الركعات ، بل يتخير بين البناء على الأقل أو
على الأكثر . ( ومنها ) : أنه لا يجب لها سجود السهو ، ولا قضاء السجدة والتشهد
المنسيين ، ولا صلاة الاحتياط . ( ومنها ) : لا اشكال في جواز اتيانها في جوف الكعبة
أو سطحها . ( ومنها ) : أنه لا يشرع فيها الجماعة الا في صلاة الاستسقاء وعلى قول
في صلاة الغدير . ( ومنها ) : جواز قطعها اختيارا . ( ومنها ) : أن اتيانها في البيت
أفضل من اتيانها في المسجد ، الا ما يختص به على ما هو المشهور ، وإن كان في
اطلاقه اشكال .
67 - فصل في صلاة المسافر
لا اشكال في وجوب القصر على المسافر مع اجتماع الشرائط الآتية باسقاط
الركعتين الأخيرتين من الرباعيات ، وأما الصبح والمغرب فلا قصر فيهما ، وأما شروط
القصر فأمور :
الأول - المسافة وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهابا أو ايابا أو ملفقة من الذهاب
والاياب إذا كان الذهاب أربعة أو أزيد بل مطلقا على الأقوى ( 2 ) وإن كان الذهاب فرسخا
والاياب سبعة ، وإن كان الأحوط في صورة كون الذهاب أقل من أربعة مع كون المجموع
ثمانية الجمع ، والأقوى عدم اعتبار كون الذهاب والاياب في يوم واحد أو ليلة واحدة
أو في الملفق منهما مع اتصال ايابه بذهابه وعدم قطعه بمبيت ليلة فصاعدا في الأثناء
هامش
( 1 ) كون هذا وتاليه من مختصات النافلة مبني على الاحتياط . وقد مر ان الأظهر
جواز الاكتفاء ببعض السورة في الفريضة .
( 2 ) الأظهر اعتبار كون كل من الذهاب والاياب أربعة فراسخ أو أزيد ، فلا يقصر إذا
كان أحدهما أقل منها وإن كان المجموع ثمانية فراسخ .