عن القيام ، فهل الحكم كما في الصلاة قائما فيتخير في موضع التخيير بين ركعة
قائما وركعتين جالسا ، بين ركعة جالسا بدلا عن الركعة قائما ، أو ركعتين جالسا من
حيث إنه أحد الفردين المخير بينهما ، أو يتعين هنا اختيار الركعتين جالسا ، أو يتعين
تتميم ما نقص ففي الفرض المذكور يتعين ركعة جالسا ، وفي الشك بين الاثنتين
والأربع يتعين ركعتان جالسا ، وفي الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع يتعين ركعة
جالسا وركعتان جالسا وجوه أقواها الأول ( 1 ) ففي الشك بين الاثنتين والثلاث يتخير
بين ركعة جالسا أو ركعتين جالسا ، وكذا في الشك بين الثلاث والأربع ، وفي الشك
بين الاثنتين والأربع يتعين ركعتان جالسا بدلا عن ركعتين قائما ، وفي الشك بين
الاثنتين والثلاث والأربع يتعين ركعتان جالسا بدلا عن ركعتين قائما ، وركعتان
أيضا جالسا من حيث كونهما أحد الفردين ، وكذا الحال لو صلى قائما ثم حصل العجز
عن القيام في صلاة الاحتياط ، وأما لو صلى جالسا ثم تمكن من القيام حال صلاة
الاحتياط فيعمل كما كان يعمل في الصلاة قائما ، والأحوط في جميع الصور المذكورة
إعادة الصلاة بعد العمل المذكور .
مسألة 21 - لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستينافها ، بل
يجب العمل على التفصيل المذكور والاتيان بصلاة الاحتياط ، كما لا يجوز ترك
صلاة الاحتياط بعد اتمام الصلاة ، والاكتفاء بالاستيناف ، بل لو استأنف قبل الاتيان
بالمنافي في الأثناء بطلت الصلاتان ، نعم لو أتى بالمنافي في الأثناء صحت الصلاة
المستأنفة ، وإن كان آثما في الابطال ، ولو استأنف بعد التمام قبل ان يأتي بصلاة
الاحتياط لم يكف ، وان اتى بالمنافي أيضا ، وحينئذ فعليه الاتيان بصلاة الاحتياط أيضا
ولو بعد حين .
مسألة 22 - في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكه وأتم الصلاة ثم تبين له الموافقة
هامش
( 1 ) بل الثاني وبه يظهر حكم الفروض الآتية .