تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
مقارنا له لم يكن مبطلا ( 1 ) وإن كان مباحا أو راجحا ( 2 ) فإن كان تبعا وكان داعي القربة مستقلا فلا اشكال في الصحة ، وإن كان مستقلا وكان داعي القربة تبعا بطل ، وكذا إذا كانا معا منضمين محركا وداعيا على العمل ، وان كانا مستقلين فالأقوى الصحة ، وإن كان الأحوط الإعادة . مسألة 12 - إذا أتى ببعض أجزاء الصلاة بقصد الصلاة وغيرها ( 3 ) كأن قصد بركوعه تعظيم الغير والركوع الصلاتي ، أو بسلامه سلام التحية وسلام الصلاة بطل إن كان من الأجزاء الواجبة ، قليلا كان أم كثيرا ، أمكن تداركه أم لا ، وكذا في الأجزاء المستحبة غير القرآن والذكر ( 4 ) على الأحوط ، وأما إذا قصد غير الصلاة محضا فلا يكون مبطلا الا إذا كان مما لا يجوز فعله في الصلاة أو كان كثيرا . مسألة 13 - إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة ( 5 ) لا علام الغير لم يبطل الا إذا كان قصد الجزئية تبعا وكان من الأذكار الواجبة ، ولو قال : الله أكبر مثلا بقصد : الذكر المطلق لاعلام الغير لم يبطل مثل سائر الأذكار التي يؤتى بها لا بقصد الجزئية . مسألة 14 - وقت النية ابتداء الصلاة وهو حال تكبيرة الاحرام ، وأمره سهل
هامش
( 1 ) إن كان داعي القربة مستقلا في الداعوية . ( 2 ) الأظهر صحة العبادة فيما إذا كانت الضميمة راجحة وان كانا معا منضمين محركا وداعيا عليه - واما ان كانت مباحة ، فإن كان داعي القربة مستقلا وذلك الامر تبعا فالأظهر الصحة والا فالبطلان من غير فرق بين كون داعي القربة تبعا ، وبين كونهما مستقلين - وكونهما معا منضمين داعيا . ( 3 ) العنوان الآخر غير الصلاة كتعظيم الغير المتحد مع نفس الفعل الصلاتي - ان لم يكن بينه وبين نفس الصلاة تناف في الصدق كان حكم هذه المسألة حكم المسألة المتقدمة بل هما متحدتان موضوعا ، وإن كان بينهما تناف في الصدق بطلت الصلاة - وبذلك ظهر حكم ما إذا كان من قبيل الغاية المترتبة على الفعل الصلاتي . ( 4 ) لا فرق بينهما وبين غيرهما في الحكم المذكور . ( 5 ) هذه من صغريات مسألة الضميمة وقد تقدم حكمها .