مقارنا له لم يكن مبطلا ( 1 ) وإن كان مباحا أو راجحا ( 2 ) فإن كان تبعا وكان داعي القربة
مستقلا فلا اشكال في الصحة ، وإن كان مستقلا وكان داعي القربة تبعا بطل ، وكذا
إذا كانا معا منضمين محركا وداعيا على العمل ، وان كانا مستقلين فالأقوى الصحة ،
وإن كان الأحوط الإعادة .
مسألة 12 - إذا أتى ببعض أجزاء الصلاة بقصد الصلاة وغيرها ( 3 ) كأن قصد بركوعه تعظيم الغير والركوع الصلاتي ، أو بسلامه سلام التحية وسلام الصلاة بطل
إن كان من الأجزاء الواجبة ، قليلا كان أم كثيرا ، أمكن تداركه أم لا ، وكذا في
الأجزاء المستحبة غير القرآن والذكر ( 4 ) على الأحوط ، وأما إذا قصد غير الصلاة
محضا فلا يكون مبطلا الا إذا كان مما لا يجوز فعله في الصلاة أو كان كثيرا .
مسألة 13 - إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة ( 5 ) لا علام الغير لم يبطل الا إذا
كان قصد الجزئية تبعا وكان من الأذكار الواجبة ، ولو قال : الله أكبر مثلا بقصد :
الذكر المطلق لاعلام الغير لم يبطل مثل سائر الأذكار التي يؤتى بها لا بقصد الجزئية .
مسألة 14 - وقت النية ابتداء الصلاة وهو حال تكبيرة الاحرام ، وأمره سهل
هامش
( 1 ) إن كان داعي القربة مستقلا في الداعوية .
( 2 ) الأظهر صحة العبادة فيما إذا كانت الضميمة راجحة وان كانا معا منضمين محركا
وداعيا عليه - واما ان كانت مباحة ، فإن كان داعي القربة مستقلا وذلك الامر تبعا فالأظهر الصحة
والا فالبطلان من غير فرق بين كون داعي القربة تبعا ، وبين كونهما مستقلين - وكونهما
معا منضمين داعيا .
( 3 ) العنوان الآخر غير الصلاة كتعظيم الغير المتحد مع نفس الفعل الصلاتي -
ان لم يكن بينه وبين نفس الصلاة تناف في الصدق كان حكم هذه المسألة حكم المسألة
المتقدمة بل هما متحدتان موضوعا ، وإن كان بينهما تناف في الصدق بطلت الصلاة - وبذلك
ظهر حكم ما إذا كان من قبيل الغاية المترتبة على الفعل الصلاتي .
( 4 ) لا فرق بينهما وبين غيرهما في الحكم المذكور .
( 5 ) هذه من صغريات مسألة الضميمة وقد تقدم حكمها .