الحدث ولا في الوضوء والغسل المندوبين ، واما المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء
فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل وفي طهارته ونجاسته خلاف والأقوى ان
ماء الغسلة المزيلة للعين نجس وفي الغسلة الغير المزيلة الأحوط الاجتناب ( 1 ) .
مسألة 1 - لا اشكال في القطرات التي تقع في الاناء عند الغسل ولو قلنا بعدم
جواز استعمال غسالة حدث الأكبر .
مسألة 2 - يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور الأول : عدم تغيره في أحد
الأوصاف الثلاثة . الثاني : عدم وصول نجاسة اليه من خارج . الثالث : عدم التعدي الفاحش
على وجه لا يصدق معه الاستنجاء . الرابع : ان لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة
أخرى مثل الدم ، نعم الدم الذي يعد جزء من البول والغائط ( 2 ) لا بأس به . الخامس :
ان لا يكون فيه الاجزاء من الغائط بحيث يتميز اما إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم
من الغذاء أو شئ آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به ( 3 ) .
مسألة 3 - لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد وإن كان أحوط
مسألة 4 - إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثم اعرض ثم عاد لا بأس الا إذا عاد
بعد مدة ينتفي معها صدق التنجس بالاستنجاء فينتفي حينئذ حكمه .
مسألة 5 - لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى والثانية في البول الذي
يعتبر فيه التعدد .
مسألة 6 - إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي
ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته .
مسألة 7 - إذا شك في ماء انه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجسات يحكم
هامش
( 1 ) بل الأظهر .
( 2 ) في خارجية هذا الفرض اشكال - إذ مع الاستهلاك لا موضوع له ومع عدمه
لا يعقل ان يكون جزء منه .
( 3 ) اعتبار عدم خروج هذه الأشياء معه لا يخلو عن قوة .