تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
مسألة 7 - إذا اخبر ذو اليد بنجاسته وقامت البينة على الطهارة قدمت البينة ( 1 ) وإذا تعارض البينتان تساقطا إذا كانت بينة الطهارة مستندة إلى العلم ( 2 ) وان كانت مستندة إلى الأصل تقدم بينة النجاسة ( 3 ) . مسألة 8 - إذا شهد اثنان بأحد الامرين وشهد أربعة بالاخر يمكن بل لا يبعد ( 4 ) تساقط الاثنين بالاثنين وبقاء الآخرين . مسألة 9 - الكرية تثبت بالعلم والبينة وفي ثبوتها بقول صاحب اليد وجه وإن كان لا يخلو عن اشكال ( 5 ) كما أن في اخبار العدل الواحد أيضا اشكالا . مسألة 10 - يحرم شرب الماء النجس الا في الضرورة ، ويجوز سقيه للحيوانات بل وللأطفال أيضا ويجوز بيعه مع الاعلام ( 6 ) . فصل الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر من الحدث والخبث ، وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة ، واما المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا اشكال في طهارته ورفعه للخبث ، والأقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضا وإن كان الأحوط مع وجود غيره التجنب عنه ، واما المستعمل في الاستنجاء ولو من البول فمع الشروط الآتية طاهر ويرفع الخبث أيضا ( 7 ) لكن لا يجوز استعماله في رفع
هامش
( 1 ) إذا استندت إلى العلم - واما ان استندت إلى الأصل فتقديمها محل تأمل . ( 2 ) وكانت بينة النجاسة كذلك . ( 3 ) إذا كانت بينة النجاسة غير مكذبة لبينة الطهارة كما إذا قامت على حصول النجاسة بعد الطهارة ومصدقة للطهارة السابقة - والا فتتعارضان وتتساقطان - ومنه يظهر حكم ما إذا استندت بينة الطهارة إلى العلم وبينة النجاسة إلى الأصل . ( 4 ) فيه تأمل واشكال . ( 5 ) لا اشكال فيه - وكذا في اخبار العدل الواحد . ( 6 ) وجوب الاعلام نفسي لا شرطي فلا يفسد البيع مع تركه . ( 7 ) الأقوى عدم رفعه الخبث .