مسألة 7 - إذا اخبر ذو اليد بنجاسته وقامت البينة على الطهارة قدمت البينة ( 1 )
وإذا تعارض البينتان تساقطا إذا كانت بينة الطهارة مستندة إلى العلم ( 2 ) وان كانت
مستندة إلى الأصل تقدم بينة النجاسة ( 3 ) .
مسألة 8 - إذا شهد اثنان بأحد الامرين وشهد أربعة بالاخر يمكن بل لا يبعد ( 4 )
تساقط الاثنين بالاثنين وبقاء الآخرين .
مسألة 9 - الكرية تثبت بالعلم والبينة وفي ثبوتها بقول صاحب اليد وجه
وإن كان لا يخلو عن اشكال ( 5 ) كما أن في اخبار العدل الواحد أيضا اشكالا .
مسألة 10 - يحرم شرب الماء النجس الا في الضرورة ، ويجوز سقيه للحيوانات
بل وللأطفال أيضا ويجوز بيعه مع الاعلام ( 6 ) .
فصل
الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر من الحدث والخبث ، وكذا المستعمل
في الأغسال المندوبة ، واما المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا اشكال
في طهارته ورفعه للخبث ، والأقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضا وإن كان
الأحوط مع وجود غيره التجنب عنه ، واما المستعمل في الاستنجاء ولو من البول
فمع الشروط الآتية طاهر ويرفع الخبث أيضا ( 7 ) لكن لا يجوز استعماله في رفع
هامش
( 1 ) إذا استندت إلى العلم - واما ان استندت إلى الأصل فتقديمها محل تأمل .
( 2 ) وكانت بينة النجاسة كذلك .
( 3 ) إذا كانت بينة النجاسة غير مكذبة لبينة الطهارة كما إذا قامت على حصول
النجاسة بعد الطهارة ومصدقة للطهارة السابقة - والا فتتعارضان وتتساقطان - ومنه يظهر حكم
ما إذا استندت بينة الطهارة إلى العلم وبينة النجاسة إلى الأصل .
( 4 ) فيه تأمل واشكال .
( 5 ) لا اشكال فيه - وكذا في اخبار العدل الواحد .
( 6 ) وجوب الاعلام نفسي لا شرطي فلا يفسد البيع مع تركه .
( 7 ) الأقوى عدم رفعه الخبث .