تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
لا يكفي الوضوء بالاخر بل الأحوط ( 1 ) الجمع بينه وبين التيمم . مسألة 6 - ملاقى الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة ( 2 ) لكن الأحوط الاجتناب . مسألة 7 - إذا انحصر الماء في المشتبهين تعين التيمم ( 3 ) وهل يجب إراقتهما أو لا الأحوط ذلك وإن كان الأقوى العدم . مسألة 8 - إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس والاخر طاهر فأريق أحدهما ولم يعلم أنه أيهما فالباقي محكوم ( 4 ) بالطهارة وهذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين وأريق أحدهما فإنه يجب الاجتناب عن الباقي ، والفرق ان الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدوية بخلاف الصورة الثانية فان الماء الباقي كان طرفا للشبهة من الأول وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب . مسألة 9 - إذا كان هناك اناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمرو والمفروض انه مأذون من قبل زيد فقط في التصرف في ماله لا يجوز له استعماله ، وكذا إذا علم أنه لزيد مثلا لكن لا يعلم أنه مأذون من قبله أو من قبل عمرو . مسألة 10 - في المائين المشتبهين إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل وغسل بدنه من الاخر ثم توضأ به أو اغتسل صح وضوئه ( 5 ) أو غسله على الأقوى لكن الأحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة ومع الانحصار ضم التيمم أيضا
هامش
( 1 ) لا يترك في صورة الانحصار - واما مع وجود ماء آخر فيتعين الوضوء به . ( 2 ) الا إذا لاقى جميع أطرافها - أو كانت الحالة السابقة للمشتبهين النجاسة أو كانت الملاقاة قبل العلم بالنجاسة أو مقارنة معه فإنه يجب الاجتناب عن الملاقى في جميع هذه الصور . ( 3 ) إذا كان المائان قليلين ، والا فلا يبعد القول بتعين الوضوء - أو الاغتسال بنحو يذكره في المسألة العاشرة والأحوط الجمع . ( 4 ) ان لم يكن للمراق ملاق موجود - والا فيجب الاجتناب عنه . ( 5 ) مر الكلام فيه في المسألة السابعة .