لا يكفي الوضوء بالاخر بل الأحوط ( 1 ) الجمع بينه وبين التيمم .
مسألة 6 - ملاقى الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة ( 2 ) لكن الأحوط
الاجتناب .
مسألة 7 - إذا انحصر الماء في المشتبهين تعين التيمم ( 3 ) وهل يجب إراقتهما
أو لا الأحوط ذلك وإن كان الأقوى العدم .
مسألة 8 - إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس والاخر طاهر فأريق أحدهما
ولم يعلم أنه أيهما فالباقي محكوم ( 4 ) بالطهارة وهذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين
وأريق أحدهما فإنه يجب الاجتناب عن الباقي ، والفرق ان الشبهة في هذه الصورة
بالنسبة إلى الباقي بدوية بخلاف الصورة الثانية فان الماء الباقي كان طرفا للشبهة
من الأول وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب .
مسألة 9 - إذا كان هناك اناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمرو والمفروض انه مأذون
من قبل زيد فقط في التصرف في ماله لا يجوز له استعماله ، وكذا إذا علم أنه لزيد
مثلا لكن لا يعلم أنه مأذون من قبله أو من قبل عمرو .
مسألة 10 - في المائين المشتبهين إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل وغسل بدنه
من الاخر ثم توضأ به أو اغتسل صح وضوئه ( 5 ) أو غسله على الأقوى لكن الأحوط
ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة ومع الانحصار ضم التيمم أيضا
هامش
( 1 ) لا يترك في صورة الانحصار - واما مع وجود ماء آخر فيتعين الوضوء به .
( 2 ) الا إذا لاقى جميع أطرافها - أو كانت الحالة السابقة للمشتبهين النجاسة
أو كانت الملاقاة قبل العلم بالنجاسة أو مقارنة معه فإنه يجب الاجتناب عن الملاقى في
جميع هذه الصور .
( 3 ) إذا كان المائان قليلين ، والا فلا يبعد القول بتعين الوضوء - أو الاغتسال بنحو
يذكره في المسألة العاشرة والأحوط الجمع .
( 4 ) ان لم يكن للمراق ملاق موجود - والا فيجب الاجتناب عنه .
( 5 ) مر الكلام فيه في المسألة السابعة .