عليه بالطهارة ( 1 ) وإن كان الأحوط الاجتناب .
مسألة 8 - إذا اغتسل في كر كخزانة الحمام أو استنجى فيه لا يصدق عليه غسالة
الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث .
مسألة 9 - إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني على العدم
مسألة 10 - سلب الطهارة أو الطهورية عن الماء المستعمل في رفع الحدث
الأكبر أو الخبث استنجاء أو غيره انما يجري في الماء القليل دون الكر فما زاد
كخزانة الحمام ونحوها .
مسألة 11 - المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر فلو اخرج بعد
ذلك لا يلحقه حكم الغسالة وكذا ما يبقى في الاناء يعد اهراق ماء غسالته .
مسألة 12 - تطهر اليد تبعا بعد التطهير فلا حاجة إلى غسلها وكذا الظرف الذي
يغسل فيه الثوب ونحوه .
مسألة 13 - لو أجري الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في
طهارته فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر وان عد تمامه غسلة واحدة ولو كان
بمقدار ساعة ولكن مراعاة الاحتياط أولى .
مسألة 14 - غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل كالبول مثلا إذا لاقت شيئا لا يعتبر
فيها التعدد ( 2 ) وإن كان أحوط .
مسألة 15 - غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا يستحب الاجتناب عنها .
فصل
الماء المشكوك نجاسته طاهر الا مع العلم بنجاسته سابقا ، والمشكوك اطلاقه
لا يجري عليه حكم المطلق الا مع سبق اطلاقه ، والمشكوك اباحته محكوم بالإباحة
هامش
( 1 ) بل يحكم عليه بالنجاسة .
( 2 ) في غسالة الغسلة الأخيرة - واما في غسالة ما قبلها فالأظهر اعتباره .