لقراءة السورة تركها وتوضأ لسقوط وجوبها في ضيق الوقت .
مسألة 33 - في جواز التيمم لضيق الوقت عن المستحبات الموقتة اشكال ( 1 )
فلو ضاق وقت صلاة الليل مع وجود الماء والتمكن من استعماله يشكل الانتقال
إلى التيمم .
مسألة 34 - إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه فقد مر أنه إذا كان وضوئه
بقصد الامر المتوجه اليه من قبل تلك الصلاة بطل ( 2 ) لعدم الامر به ، وإذا اتى به
بقصد غاية أخرى أو الكون على الطهارة صح ، وكذا إذا قصد المجموع من
الغايات التي يكون مأمورا بالوضوء فعلا لأجلها ، وأما لو تيمم باعتقاد الضيق فبان
سعته بعد الصلاة فالظاهر وجوب اعادتها ، وان تبين قبل الشروع فيها وكان الوقت
واسعا توضأ وجوبا ، وان لم يكن واسعا فعلا بعد ما كان واسعا أولا وجب إعادة التيمم .
الثامن - عدم امكان استعمال الماء لمانع شرعي ، كما إذا كان الماء في آنية
الذهب أو الفضة ، وكان الظرف منحصرا فيها بحيث لا يتمكن من تفريغه في ظرف
آخر ، أو كان في اناء مغصوب كذلك فإنه ينتقل إلى التيمم ، وكذا إذا كان محرم
الاستعمال من جهة أخرى .
مسألة 35 - إذا كان جنبا ولم يكن عنده ماء وكان موجودا في المسجد فان
أمكنه اخذ الماء بالمرور وجب ولم ينتقل إلى التيمم ، وان لم يكن له آنية لأخذ
الماء أو كان عنده ولم يمكن أخذ الماء الا بالمكث ، فان أمكنه الاغتسال فيه بالمرور
وجب ذلك ، وان لم يمكن ذلك أيضا ، أو كان الماء في أحد المسجدين أي المسجد
الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالظاهر وجوب التيمم لأجل الدخول في المسجد ،
وأخذ الماء أو الاغتسال فيه ، وهذا التيمم انما يبيح خصوص هذا الفعل ، أي الدخول
هامش
( 1 ) إذا كان المستحب مما لا قضاء له ، والا فالأظهر الانتقال إلى التيمم رخصة .
( 2 ) بل صح سواء قصد الامر المتوجه اليه من قبل تلك الصلاة أو اتى به بقصد غاية
أخرى وان علم ضيق الوقت كما تقدم - وعليه - فيصح لو اعتقد السعة فبان ضيقه .